____________________
لنفسه وعائلته، فإن الخمس وإن كان متعلقا بكل ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير ولكن وجوب الدفع مشروط بعدم الصرف في المؤنة كما نطقت به بعض الأخبار.
منها صحيحة علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنايعهم (ضياعهم) قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (1) فإن الضمير في (مؤنتهم) ضمير جمع للعقلاء، فيراد مؤنة الأشخاص أي الرجل وعائلته لا مؤنة الصرف للربح كما لا يخفى.
ومنا صحيحته الأخرى قال فيها: "... فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله.. الخ (2) فإنها صريحة في المطلوب.
ثم إنه لا اشكال في أن المراد بالمؤنة في هذه الروايات هي مؤنة السنة، بل عليه اجماع الأصحاب كما نص عليه غير واحد وإن كان لم يصرح بلفظ (السنة) في شئ من تلك النصوص كما اعترف به صاحب الحدائق وغيره.
نعم في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة على بعض نسخ الوسائل (طبع عين الدولة) هكذا ومن كانت ضيعته لا تقوم سنة.. الخ.
منها صحيحة علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنايعهم (ضياعهم) قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (1) فإن الضمير في (مؤنتهم) ضمير جمع للعقلاء، فيراد مؤنة الأشخاص أي الرجل وعائلته لا مؤنة الصرف للربح كما لا يخفى.
ومنا صحيحته الأخرى قال فيها: "... فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله.. الخ (2) فإنها صريحة في المطلوب.
ثم إنه لا اشكال في أن المراد بالمؤنة في هذه الروايات هي مؤنة السنة، بل عليه اجماع الأصحاب كما نص عليه غير واحد وإن كان لم يصرح بلفظ (السنة) في شئ من تلك النصوص كما اعترف به صاحب الحدائق وغيره.
نعم في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة على بعض نسخ الوسائل (طبع عين الدولة) هكذا ومن كانت ضيعته لا تقوم سنة.. الخ.