(مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة (2).
____________________
وبالجملة فعلى التقديرين أي سواء أكان التخصيص - فرديا كما هو الظاهر - أم زمانيا لم يجب الخمس بعد الاستغناء، إذ الموجب له كونه غنيمة والمفروض أن هذا الفرد حال كونه غنيمة لم يجب خمسه لكونه من المؤنة فعروض الوجوب ثانيا وخروج الخمس عن الملك يحتاج إلى الدليل ولا دليل.
بل المرجع حينئذ اطلاق دليل المخصص أو استصحابه لا عموم العام، وتكفينا أصالة البراءة عن وجوب الخمس ثانيا بعد وضوح عدم كون المؤنة في السنة اللاحقة أو بعد الاستغناء مصداقا جديدا للربح ليشمله عموم وجوب الخمس في كل فائدة.
(1): - لما تقدم من أن الاعتبار في الاستثناء بالمؤنة الفعلية لا التقديرية، فلا يوضع عن الربح إلا المقدار الذي صرفه خارجا ويرجع فيما عداه إلى عموم وجوب الخمس، إذ لا مؤنة بعد الموت فإنها سالبة بانتفاء الموضوع.
(2): - لعدم المقتضى للاخراج بعد اختصاص دليله بمؤنة سنة الربح لا غير. نعم لو كان ذلك في سنة واحدة كما لو استدان للمؤنة أول السنة ثم حصل الربح أمكن القول بالاخراج كما سبق اختياره من الماتن في المسألة السادسة والستين بناء منه على أن مبدء السنة هو أول
بل المرجع حينئذ اطلاق دليل المخصص أو استصحابه لا عموم العام، وتكفينا أصالة البراءة عن وجوب الخمس ثانيا بعد وضوح عدم كون المؤنة في السنة اللاحقة أو بعد الاستغناء مصداقا جديدا للربح ليشمله عموم وجوب الخمس في كل فائدة.
(1): - لما تقدم من أن الاعتبار في الاستثناء بالمؤنة الفعلية لا التقديرية، فلا يوضع عن الربح إلا المقدار الذي صرفه خارجا ويرجع فيما عداه إلى عموم وجوب الخمس، إذ لا مؤنة بعد الموت فإنها سالبة بانتفاء الموضوع.
(2): - لعدم المقتضى للاخراج بعد اختصاص دليله بمؤنة سنة الربح لا غير. نعم لو كان ذلك في سنة واحدة كما لو استدان للمؤنة أول السنة ثم حصل الربح أمكن القول بالاخراج كما سبق اختياره من الماتن في المسألة السادسة والستين بناء منه على أن مبدء السنة هو أول