____________________
ولكن قد يحتمل التنصيف والتوزيع في المقام كما احتمله الماتن عند التعرض لنظير ذلك في بعض المسائل الآتية. بدعوى أن أدلة القرعة لا يمكن العمل بها ما لم يصافق عليها المشهور للزوم تأسيس فقه جديد من الأخذ باطلاقها كما لا يخفى. ففي كل مورد وردت فيه بالخصوص كالشاة الموطوءة المشتبهة في قطيعة من الغنم أو عمل بها المشهور يؤخذ بها وإلا فلا.
وبما أن المقام فاقد لكلا الأمرين فلا مناص من التنصيف بمقتضى قاعدة العدل والانصاف - التي جرت عليها السيرة العقلائية - في كل مال مردد بين شخصين من غير أي مرجح في البين، فإن فيه ايصالا للمال إلى مالكه ولو في الجملة، فيعطى النصف لغير المالك مقدمة للعلم بوصول النصف الآخر إلى المالك، فيكون حال المقدمة العلمية حال المقدمة الوجودية فيما لو توقف الايصال على صرف مقدار من المال كأجرة العمل فإنه لا ينبغي الاشكال في جوازه مقدمة للايصال فكذا فيما كان مقدمة للعلم بالايصال.
نعم هذا في غير الغصب وأمثاله وإلا فلا بد وأن يكون الصرف من كيس الغاصب وكيفما كان فقد ادعي أن قانون الانصاف يقتضي التنصيف ولا مجال للقرعة وربما يؤيد ذلك بما ورد في الدرهم التالف عند الودعي المردد بين كونه لصاحب الدرهم أو الدرهمين من التنصيف بينهما (1) وبما ورد فيما لو تداعيا شخصان مالا وأقام كل منهما البينة على أنه له من أنهما يحلفان فإن حلفا أو نكلا قسم بينهما نصفين. فتؤيد
وبما أن المقام فاقد لكلا الأمرين فلا مناص من التنصيف بمقتضى قاعدة العدل والانصاف - التي جرت عليها السيرة العقلائية - في كل مال مردد بين شخصين من غير أي مرجح في البين، فإن فيه ايصالا للمال إلى مالكه ولو في الجملة، فيعطى النصف لغير المالك مقدمة للعلم بوصول النصف الآخر إلى المالك، فيكون حال المقدمة العلمية حال المقدمة الوجودية فيما لو توقف الايصال على صرف مقدار من المال كأجرة العمل فإنه لا ينبغي الاشكال في جوازه مقدمة للايصال فكذا فيما كان مقدمة للعلم بالايصال.
نعم هذا في غير الغصب وأمثاله وإلا فلا بد وأن يكون الصرف من كيس الغاصب وكيفما كان فقد ادعي أن قانون الانصاف يقتضي التنصيف ولا مجال للقرعة وربما يؤيد ذلك بما ورد في الدرهم التالف عند الودعي المردد بين كونه لصاحب الدرهم أو الدرهمين من التنصيف بينهما (1) وبما ورد فيما لو تداعيا شخصان مالا وأقام كل منهما البينة على أنه له من أنهما يحلفان فإن حلفا أو نكلا قسم بينهما نصفين. فتؤيد