____________________
ثانيا لعدم سقوط الصحيح بالاعراض عن الحجية إلا أن نقطع بخلافه عن المعصوم عليه السلام ولا قطع بالضرورة. فالقول بثبوت الخمس في غير المحتسب من الإرث غير بعيد ولا يخلو عن قوة.
(1): - الظاهر أنه لا يعتبر في صدق هذا العنوان أي - الإرث الذي لا يحتسب - عدم الكون في بلد الوارث، ولا عدم العلم بوجوده بل يمكن فرضه حتى مع اجتماعهما في بلد واحد ومع العلم بالوجود، كما لو فرض أخوان أحدهما أصغر وله أولاد كثيرون بحيث لا يحتمل عادة موته بجميع أولاده ليرثه الأكبر ولا سيما إذا كان شيخنا عمره ثمانون سنة مثلا والأصغر كهلا عمره خمسون فصادف أن وقعت زلزلة أو صاعقة أو حرب فأهلكت الأصغر بجميع أولاده، أما مع تأخر موته عن أولاده أو مع اشتباه الحال وقد بقي الأكبر فكان طبعا هو الوارث. فإن مثل هذا الإرث لم يكن بالحسبان.
وبالجملة العبرة بعدم كون الإرث محتملا عادة. وما في المتن مثال ظاهر لهذه الكبرى من غير انحصار فيه ولعل الماتن لا يريده أيضا كما لا يخفى.
(2): لكونه ملكا للموقوف عليه بلا حاجة إلى القبول، إذ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فيكون كالوصية التمليكية بناء على عدم احتياجها إلى القبول، بل لا مقتضي للاحتياج إليه هنا وإن قلنا به في الوصية كما لا يخفى. فيجري فيه ما مر فيها من وجوب الخمس
(1): - الظاهر أنه لا يعتبر في صدق هذا العنوان أي - الإرث الذي لا يحتسب - عدم الكون في بلد الوارث، ولا عدم العلم بوجوده بل يمكن فرضه حتى مع اجتماعهما في بلد واحد ومع العلم بالوجود، كما لو فرض أخوان أحدهما أصغر وله أولاد كثيرون بحيث لا يحتمل عادة موته بجميع أولاده ليرثه الأكبر ولا سيما إذا كان شيخنا عمره ثمانون سنة مثلا والأصغر كهلا عمره خمسون فصادف أن وقعت زلزلة أو صاعقة أو حرب فأهلكت الأصغر بجميع أولاده، أما مع تأخر موته عن أولاده أو مع اشتباه الحال وقد بقي الأكبر فكان طبعا هو الوارث. فإن مثل هذا الإرث لم يكن بالحسبان.
وبالجملة العبرة بعدم كون الإرث محتملا عادة. وما في المتن مثال ظاهر لهذه الكبرى من غير انحصار فيه ولعل الماتن لا يريده أيضا كما لا يخفى.
(2): لكونه ملكا للموقوف عليه بلا حاجة إلى القبول، إذ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فيكون كالوصية التمليكية بناء على عدم احتياجها إلى القبول، بل لا مقتضي للاحتياج إليه هنا وإن قلنا به في الوصية كما لا يخفى. فيجري فيه ما مر فيها من وجوب الخمس