(مسألة 43) إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان (1) خمس الأصل للشراء أولا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا.
____________________
المحلل للحرام أو المحرم للحلال.
نعم هو نافذ في القسم الأخير، أعني اشتراط أداء البايع عن الذمي لعدم المانع فيه بعد عموم أدلة الشروط، فإنه شرط عمل كشرط أن يؤدي دينه، ولكن لا يسقط عن الذمي بمجرد هذا الاشتراط إلا إذا وفي البايع بشرطه لكون التكليف متوجها إلى الذمي بنفسه. فلو لم يف يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط. فلو فسخ يدخل حينئذ في المسألة السابقة من عدم السقوط بالخروج عن الملك بالفسخ أو بغيره.
(1): - فالخمس الأول للشراء الأول وهو متعلق بتمام العين، وبما أن الذمي لا يملك عندئذ إلا أربعة أخماسها والخمس الآخر ملك للسادة فالمبيع ثانيا ليس إلا هذا المقدار أعني الأربعة أخماس والزائد عليها فضولي لا يحق له بيعه، وعليه فما يشتريه ثانيا أيضا لا يكون إلا هذا المقدار ولأجله كان متعلق الخمس الثاني أربعة أخماس الأرض لا تمامها.
هكذا ذكره الماتن تبعا لجماعة منهم صاحب الجواهر، وهو وجيه فيما لو باعها الذمي من مسلم غير شيعي.
وأما لو باعها من الشيعي فالأظهر حينئذ وجوب خمس الجميع ثانيا كالأول وذلك لما عرفت من شمول نصوص التحليل للمقام، فيملك الشيعي تمام العين لدى شرائه إياها من الذمي ويكون البيع صحيحا في الجميع وينتقل الخمس الواجب على الذمي إلى القيمة، وعليه
نعم هو نافذ في القسم الأخير، أعني اشتراط أداء البايع عن الذمي لعدم المانع فيه بعد عموم أدلة الشروط، فإنه شرط عمل كشرط أن يؤدي دينه، ولكن لا يسقط عن الذمي بمجرد هذا الاشتراط إلا إذا وفي البايع بشرطه لكون التكليف متوجها إلى الذمي بنفسه. فلو لم يف يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط. فلو فسخ يدخل حينئذ في المسألة السابقة من عدم السقوط بالخروج عن الملك بالفسخ أو بغيره.
(1): - فالخمس الأول للشراء الأول وهو متعلق بتمام العين، وبما أن الذمي لا يملك عندئذ إلا أربعة أخماسها والخمس الآخر ملك للسادة فالمبيع ثانيا ليس إلا هذا المقدار أعني الأربعة أخماس والزائد عليها فضولي لا يحق له بيعه، وعليه فما يشتريه ثانيا أيضا لا يكون إلا هذا المقدار ولأجله كان متعلق الخمس الثاني أربعة أخماس الأرض لا تمامها.
هكذا ذكره الماتن تبعا لجماعة منهم صاحب الجواهر، وهو وجيه فيما لو باعها الذمي من مسلم غير شيعي.
وأما لو باعها من الشيعي فالأظهر حينئذ وجوب خمس الجميع ثانيا كالأول وذلك لما عرفت من شمول نصوص التحليل للمقام، فيملك الشيعي تمام العين لدى شرائه إياها من الذمي ويكون البيع صحيحا في الجميع وينتقل الخمس الواجب على الذمي إلى القيمة، وعليه