(مسألة 10) مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن الخمس في صورة الوجوب (1).
____________________
في قبض الخمس من قبله ثم إذنه في نقله فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد كون قبض الولي بمنزلة قبض المستحق نفسه فتوكيله المالك في قبضه من قبله كتوكيل المستحق نفسه، فإذا قبض الوكيل فقد حصل الايصال الواجب وتلف المال بعد ذلك بالنقل لا يوجب ضمان الناقل إذا كان مأذونا من قبل المالك أو وليه في النقل لأن يده يد أمانة.
ولا ضمان الولي الآذن بعد ثبوت ولايته على المال ومشروعية تصرفه.
وأما في صورة إذن الحاكم في النقل من دون توكيل في القبض فالظاهر فيه أيضا عدم الضمان لأنه بإذن الولي في التصرف في المال بالنقل - مثلا - تخرج يد المأذون عن كونها يد ضمان وإن لم يحصل بعد الايصال الواجب كما هو الحال في المال الشخصي في يد غير مالكه إذا نقله بإذن المالك فتلف من غير تعد ولا تفريط.
(1): - أما كونها على الناقل في صورة الجواز فلأجل أنه لا مقتضي لا يراد النقص على الخمس باحتساب مؤنة النقل عليه بعد فرض عدم توقف الايصال الواجب على النقل لفرض وجود المستحق في البلد أو توقع وجوده في المستقبل مع امكان التحفظ على المال، فجواز التنقيص من الخمس والحالة هذه يحتاج إلى الدليل ولا دليل، فتكون المؤنة على تقدير النقل على عهدة المالك نفسه بطبيعة الحال.
وأما عدم كونها على نفسه في صورة الوجوب فلعدم الدليل على تضرر المالك بذلك، ومن المعلوم أن وجوب الايصال لا يقتضي إلا وجوب النقل
ولا ضمان الولي الآذن بعد ثبوت ولايته على المال ومشروعية تصرفه.
وأما في صورة إذن الحاكم في النقل من دون توكيل في القبض فالظاهر فيه أيضا عدم الضمان لأنه بإذن الولي في التصرف في المال بالنقل - مثلا - تخرج يد المأذون عن كونها يد ضمان وإن لم يحصل بعد الايصال الواجب كما هو الحال في المال الشخصي في يد غير مالكه إذا نقله بإذن المالك فتلف من غير تعد ولا تفريط.
(1): - أما كونها على الناقل في صورة الجواز فلأجل أنه لا مقتضي لا يراد النقص على الخمس باحتساب مؤنة النقل عليه بعد فرض عدم توقف الايصال الواجب على النقل لفرض وجود المستحق في البلد أو توقع وجوده في المستقبل مع امكان التحفظ على المال، فجواز التنقيص من الخمس والحالة هذه يحتاج إلى الدليل ولا دليل، فتكون المؤنة على تقدير النقل على عهدة المالك نفسه بطبيعة الحال.
وأما عدم كونها على نفسه في صورة الوجوب فلعدم الدليل على تضرر المالك بذلك، ومن المعلوم أن وجوب الايصال لا يقتضي إلا وجوب النقل