____________________
البحر بلا اشكال.
والظاهر انطباق عنوان الغوص عليه أيضا، إذ يصدق عرفا أنه قد أخرج شيئا بالغوص لعدم مدخل للمباشرة وعدم توسط الآلة في هذا الصدق، بل تكفي الحيازة تحت الماء فيجب فيه الخمس وإن خصصناه بعنوان الغوص ومنعنا عن ثبوته بعنوان الاخراج من البحر.
كما تقدم أيضا أنه إذا خرج الشئ بنفسه إلى الساحل فأخذه أو كان على سطح الماء فجذبه من غير غوص لم يصدق عليه عنوان الاخراج من البحر الظاهر في الاخراج من مائة لا من فضائه كما لم يكن من الغوص وهو ظاهر. فعليه لا خمس فيه من هذه الجهة وإن ثبت بعنوان الغنيمة والفائدة.
(1): - قد اتضح مما مر أن الضابط في تعلق الخمس صدق التملك بالغوص، فمن غاص وحاز الشئ وتملكه وجب عليه الخمس.
وعليه فالمتناول إذا لم يكن غائصا لا شئ عليه، بل وإن غاص وتناوله من الغواص إذا كان الغواص قد نوى الحيازة وقصد التملك فإن الخمس حينئذ إنما يجب على الغواص دون من تناوله منه. نعم إذا لم يكن هو ناويا للحيازة ونواها الغائص المتناول تملكه ووجب عليه خمسه لأنه هو المتملك بالغوص، ولا شئ على الغائص الأول.
(2): - لصدق التملك بالغوص الذي هو المناط في تعلق الخمس
والظاهر انطباق عنوان الغوص عليه أيضا، إذ يصدق عرفا أنه قد أخرج شيئا بالغوص لعدم مدخل للمباشرة وعدم توسط الآلة في هذا الصدق، بل تكفي الحيازة تحت الماء فيجب فيه الخمس وإن خصصناه بعنوان الغوص ومنعنا عن ثبوته بعنوان الاخراج من البحر.
كما تقدم أيضا أنه إذا خرج الشئ بنفسه إلى الساحل فأخذه أو كان على سطح الماء فجذبه من غير غوص لم يصدق عليه عنوان الاخراج من البحر الظاهر في الاخراج من مائة لا من فضائه كما لم يكن من الغوص وهو ظاهر. فعليه لا خمس فيه من هذه الجهة وإن ثبت بعنوان الغنيمة والفائدة.
(1): - قد اتضح مما مر أن الضابط في تعلق الخمس صدق التملك بالغوص، فمن غاص وحاز الشئ وتملكه وجب عليه الخمس.
وعليه فالمتناول إذا لم يكن غائصا لا شئ عليه، بل وإن غاص وتناوله من الغواص إذا كان الغواص قد نوى الحيازة وقصد التملك فإن الخمس حينئذ إنما يجب على الغواص دون من تناوله منه. نعم إذا لم يكن هو ناويا للحيازة ونواها الغائص المتناول تملكه ووجب عليه خمسه لأنه هو المتملك بالغوص، ولا شئ على الغائص الأول.
(2): - لصدق التملك بالغوص الذي هو المناط في تعلق الخمس