(مسألة 12) إذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته (1) كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكمه فصا مثلا اعتبر في اخراج خمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير
____________________
هو المتصدي للاستخراج والأجير بمثابة الآلة له، ولذا صح اسناد الاخراج إليه حقيقة فهو المالك وعليه الخمس.
ومنه تعرف الحال في المسألة الآتية أعني ما لو كان المخرج عبدا لوحدة المناط فإنه مملوك بشخصه كما أن الأجير بعمله، وعلى التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعية كما هو ظاهر.
(1): - كما لو كانت قيمة الذهب المستخرج دينارا وبعد صياغته وتغيير هيئته يقوم بدينارين، فهل اللازم دفع خمس الدينار الذي هو قيمة المادة أو الدينارين الذين هما قيمة المعدن الفعلي بمادته وهيئته؟
اختار (قده) الأول تبعا للجواهر وغيره، فيقوم المعدن سبيكة أو غير محكوك ثم يخمس وربما يعلل بأن مستحق الخمس إنما يملك خمس المادة فقط. وأما الصفة والهيئة فهي بتمامها ملك لعاملها فلا وجه لملاحظتها في التقويم ليلزم دفع خمسها.
ويندفع بما أوضحناه مستقصى في بحث المكاسب من أن الهيئة من حيث هي لا مالية لها ولا يقسط الثمن عليها أبدا ولا شأن لها عدا أنها توجب ازدياد مالية المادة المتلبسة بها لا وفرية رغبة العقلاء إليها
ومنه تعرف الحال في المسألة الآتية أعني ما لو كان المخرج عبدا لوحدة المناط فإنه مملوك بشخصه كما أن الأجير بعمله، وعلى التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعية كما هو ظاهر.
(1): - كما لو كانت قيمة الذهب المستخرج دينارا وبعد صياغته وتغيير هيئته يقوم بدينارين، فهل اللازم دفع خمس الدينار الذي هو قيمة المادة أو الدينارين الذين هما قيمة المعدن الفعلي بمادته وهيئته؟
اختار (قده) الأول تبعا للجواهر وغيره، فيقوم المعدن سبيكة أو غير محكوك ثم يخمس وربما يعلل بأن مستحق الخمس إنما يملك خمس المادة فقط. وأما الصفة والهيئة فهي بتمامها ملك لعاملها فلا وجه لملاحظتها في التقويم ليلزم دفع خمسها.
ويندفع بما أوضحناه مستقصى في بحث المكاسب من أن الهيئة من حيث هي لا مالية لها ولا يقسط الثمن عليها أبدا ولا شأن لها عدا أنها توجب ازدياد مالية المادة المتلبسة بها لا وفرية رغبة العقلاء إليها