(مسألة 72) متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس (2) وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه وإنما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤونة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو
____________________
المقام الثالث: - في الدين في هذه السنة ولكن قبل ظهور الربح.
وحكمه يظهر مما مر، فإنه إن قلنا أن مبدء السنة حال الشروع في الكسب كما هو خيرة المتن فحاله حال الدين بعد الربح. وإن قلنا أن مبدأه ظهور الربح كما هو الصحيح فحاله حال الدين في السنة السابقة. فهذا إما أن يلحق بالقسم الأول أو بالقسم الثاني فلاحظ.
(1): - يعني فيجري فيه الاحتياط المتقدم في أداء الدين السابق باخراج الخمس أولا ثم الأداء مما بقي.
وقد أشرنا إلى وجه هذا الاحتياط في المسألة السابقة وأنه احتمال أن يكون التكليف المتعلق بالحج أو بأداء الدين أو بالوفاء بالنذر أو الكفارة بنفسه محققا لصدق المؤنة وأنه بذلك يمتاز المقام عن ساير موارد التقتير.
لكن عرفت ضعفه وأنه ما لم يتحقق الأداء أو الوفاء خارجا لا تكاد تصدق المؤنة عرفا بمجرد التكليف والالزام الشرعي. وأن العبرة بنفس الصرف لا بمقداره. فلا ينبغي التوقف عن الفتوى بل الأظهر الأقوى هو وجوب اخراج الخمس.
(2) ينبغي التكلم في مقامين: أحدهما في زمان تعلق الخمس وأنه
وحكمه يظهر مما مر، فإنه إن قلنا أن مبدء السنة حال الشروع في الكسب كما هو خيرة المتن فحاله حال الدين بعد الربح. وإن قلنا أن مبدأه ظهور الربح كما هو الصحيح فحاله حال الدين في السنة السابقة. فهذا إما أن يلحق بالقسم الأول أو بالقسم الثاني فلاحظ.
(1): - يعني فيجري فيه الاحتياط المتقدم في أداء الدين السابق باخراج الخمس أولا ثم الأداء مما بقي.
وقد أشرنا إلى وجه هذا الاحتياط في المسألة السابقة وأنه احتمال أن يكون التكليف المتعلق بالحج أو بأداء الدين أو بالوفاء بالنذر أو الكفارة بنفسه محققا لصدق المؤنة وأنه بذلك يمتاز المقام عن ساير موارد التقتير.
لكن عرفت ضعفه وأنه ما لم يتحقق الأداء أو الوفاء خارجا لا تكاد تصدق المؤنة عرفا بمجرد التكليف والالزام الشرعي. وأن العبرة بنفس الصرف لا بمقداره. فلا ينبغي التوقف عن الفتوى بل الأظهر الأقوى هو وجوب اخراج الخمس.
(2) ينبغي التكلم في مقامين: أحدهما في زمان تعلق الخمس وأنه