كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٧٨

____________________
في النقدين فطبعا يختص الخمس أيضا بهما.
هذا ولكن صاحب الرياض أسند إلى الأصحاب أنهم فهموا منها المماثلة في المقدار والمالية نظير صحيحته الأخرى الواردة في المعدن، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (1). فإن الجواب فيهما واحد، وهو اعتبار النصاب المقدر بعشرين دينارا في تلك الصحيحة. وأما في هذه فحيث لم يقدر فتحمل على أنه إن كان ذهبا فعشرون دينارا، وإن كان فضة فمأتا درهم، وإن كان غيرهما فأقل النصب الزكوية.
ولكنه كما ترى فإن الصحيحة الأولى ظاهرة في السؤال عن الجنس كما عرفت، فلا وجه للحمل على الكم، وأما الثانية فهي بالعكس من ذلك لمكان التعبير بقوله: من قليل أو كثير، وقوله حتى يبلغ فإن ذلك يجعلها كالصريح في تعلق السؤال بالكم والمقدار، فبين السؤالين بون بعيد، ولا وجه لقياس أحدهما بالآخر كما هو ظاهر جدا.
أضف إلى ذلك أن هذه الصحيحة - الواردة في المعدن - لو حملت على الجنس ليراد به الذهب والفضة الذين يكون في مثلهما الزكاة يلزم منه الحمل على الفرد النادر جدا، ضرورة أن التصدي لاستخراج غيرهما من ساير المعادن كالملح والأحجار الكريمة ونحوها يمكن من شخص واحد. وأما استخراج الذهب والفضة من معدنهما فهو صعب مستعصب لا يمكن عادة أن يقوم به إلا جماعة كثيرون مجهزون بآلات الاستخراج، وفي الأغلب يكون المتصدي لها أعضاء الدول والحكومات

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(٧٨)
مفاتيح البحث: الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 84 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 التقريط 5
2 كلمة المؤلف 7
3 وجوب الخمس 9
4 فصل: فيما يجب فيه الخمس (الأول) الغنائم 10
5 تعميم الخمس للمنقول وغيره 11(ش)
6 المناقشة في التعميم المزبور 12(ش)
7 اختصاص الخمس بغير المنقول 14(ش)
8 الخمس في الغنيمة بعد اخراج المؤن 15
9 استثناء صفايا الغنيمة 16
10 الغزو بغير اذن الامام 17
11 حكم الغزو في زمن الغيبة 21
12 شمول الغنائم للفداء والجزية 22
13 إذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا أموالهم 23
14 المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة 24(ش)
15 المأخوذ من الكفار بالربا والدعوى الباطلة 25(ش)
16 اخذ مال الناصب وتخميسه 26
17 حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده 28
18 اشتراط عدم غصبية المغتنم 30
19 عدم اعتبار النصاب في خمس الغنائم 34
20 السلب من الغنيمة 34
21 (الثاني) المعادن 36
22 تحديد المعدن 37(ش)
23 الشك في صدق المعدن 38
24 عدم الفرق في ارض المعدن بين المملوكة والمباحة 39
25 عدم الفرق في المستخرج المعدن بين المسلم والكافر 39
26 اعتبار النصاب في خمس المعدن 39
27 حد نصاب المعدن 43(ش)
28 استثناء مؤنة الاستخراج 45
29 عدم اعتبار كون الاخراج دفعة واحدة 48
30 لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد 50
31 اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم النصاب 50
32 عدم اعتبار اتحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب 51
33 لو كانت المعادن متعددة اعتبر في كل منها النصاب 51
34 لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية 52
35 إذا وجد مقدار من المعدن مطروحا في الصحراء 54
36 صور وجدان المعدن مطروحا في الصحراء 56(ش)
37 لو كان المعدن في ارض مملوكة 58
38 معدن الأرض المفتوحة عنوة 60
39 اخراج الذمي للمعدن 63
40 هل يملك الذمي ما استخرجه من المعادن 64(ش)
41 هل المعادن من الأنفال 65(ش)
42 الاستيجار لاخراج المعدن 67
43 لو كان المخرج للمعدن عبدا 68
44 العمل في المعدن قبل اخراج خمسه 68
45 الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه 70
46 الشك في بلوغ النصاب 71
47 (الثالث) الكنز 73
48 اختصاص الكنز بالمذخور تحت الأرض وعدمه 76
49 اختصاص الكنز بالنقدين وعدمه 77(ش)
50 المكان الذي يوجد فيه الكنز 79
51 وجدان الكنز في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام 79
52 حكم الكنز في ارض مبتاعة 87
53 الاستدلال للزوم مراجعة البايع بالروايات 89(ش)
54 المناقشة في الاستدلال بالروايات 90(ش)
55 لو وجد الكنز في ارض مستأجره أو مستعارة 96
56 من وجد كنزا وعلم ان له صاحبا 99
57 الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه 100
58 لا يعتبر في الكنز الواحد الاخراج دفعة بمقدار النصاب 101
59 إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا 101
60 إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا 104
61 انما يعتبر النصاب بعد اخراج المؤنة 107
62 (الرابع) الغوص في احكام الغوص 108
63 اعتبار النصاب في الغوص 109(ش)
64 فروع في الغوص 116
65 حكم المتناول من الغوص 117
66 إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا 117
67 إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر 118
68 الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر في استخراج الغوص 118
69 إذا غرق شئ في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص 119
70 حكم المعدن تحت الماء 120
71 في حكم العنبر 121
72 (الخامس): - المال الحلال المخلوط بالحرام 124
73 استعراض النصوص المستدل بها على وجوب الخمس في المال المختلط 126(ش)
74 البحث حول مصرف هذا الخمس 128(ش)
75 نقل مقالة المحقق الهمداني (قده) حول مصرف هذا الخمس ونقده 130(ش)
76 لو علم المقدار ولم يعلم المالك 133
77 الأقوال فيما لو علم المقدار ولم يعلم المالك 135(ش)
78 التصدق به بعد مراجعة الحاكم الشرعي 138
79 لو علم المالك وجهل المقدار 140
80 جريان الأصل في الواحد لا بعينه 141(ش)
81 عدم كون الخلط موجبا للشركة في المقام 144(ش)
82 تطبيق قاعدة العدل والانصاف على المقام 146(ش)
83 لو علم المالك والمقدار معا 148
84 عدم الفرق في الاختلاط بين الإشاعة وغيرها 149
85 لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه الا في عدد محصور 150
86 إذا كان حق الغير في الذمة لا في عين المال 153
87 صور ثبوت حق الغير في الذمة 156(ش)
88 لا يتوقف اخراج هذا الخمس على اذن الحاكم 160
89 لو تبين المالك بعد اخراج الخمس 160
90 لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل 164
91 خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلله بالتخميس 166
92 لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا للخمس 168
93 لو كان الحرام المختلط في الخلال من الخمس أو الزكاة ونحوهما 170
94 إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف 171
95 إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه بالبيع ونحوه 172
96 (السادس) الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم تعميم الأرض للمسكن ونحوه 173
97 تعميم الأرض للمسكن ونحوه 176
98 تعميم الحكم لمطلق المعاوضة 178
99 متعلق الخمس هو رقبة الأرض دون البناء 179
100 تخيير الذمي بين الدفع من العين أو القيمة 180
101 لو أراد دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة 181
102 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة 182
103 لا فرق بين بقاء الأرض على ملك الذمي أو الانتقال عنه 184
104 إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس 186
105 إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا 187
106 إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم 188
107 لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض 189
108 عدم سقوط الخمس لو شرط البايع على الذمي ان يبيعها من مسلم 191
109 إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ 191
110 إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه 192
111 (السابع) ما يفضل من مؤنة سنته دفع الاشكال عن خمس فاضل المؤنة 193
112 استعراض النصوص الدالة على خمس فاضل المؤنة 199(ش)
113 الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار 200(ش)
114 الايرادات على صحيحة علي بن مهزيار والاجابة عنها 203(ش)
115 في استثناء مؤنة الصرف 207(ش)
116 في استثناء مؤنة السنة 208(ش)
117 وجوب الخمس في المطلق الفائدة 209
118 وجوب الخمس في الهبة والهدية 210(ش)
119 وجوب الخمس في المال الموصى به 213
120 لا خمس في الميراث 214
121 ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب 214
122 ثبوت الخمس في حاصل الوقف الخاص 215
123 ثبوت الخمس في حاصل الوقف العام 216(ش)
124 حكم الخمس في النذور 216(ش)
125 حكم الخمس في عوض الخلع والمهر 216(ش)
126 عدم الفرق بين اجرة الحج وغيرها من الإجارات في تعلق الخمس 218(ش)
127 حكم الأجرة المستلمة عن السنين العديدة من حيث التخميس 219(ش)
128 نقل كلام بعض الأعاظم (قده) ونقده 220(ش)
129 إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس تركته 221
130 لا خمس فيما ملك بالخمس 222
131 إذا اشترى شيئا ثم علم ان البايع لم يؤد خمسه 225
132 حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة 226
133 ثبوت الخمس في الزيادة الحكمية وعدمه 227(ش)
134 صور الزيادة الحكمية 228(ش)
135 زيادة القيمة السوقية ثم نقصانها 231
136 ضمان هذه الزيادة في صورة العمد وعدمه 233
137 تحقيق المقام 235(ش)
138 التفصيل بين الاتجار بالبستان والانتفاع بثمرة 238
139 من كان له أنواع من التكسب 239
140 ثمرة القول بضم الأرباح وعدمه 240(ش)
141 اشتراط الاستقرار في الربح 243
142 عدم سقوط الخمس بالإقالة 245
143 وجوب الخمس في رأس المال وعدمه 246
144 تحديد مبدء السنة 247
145 تحديد المؤنة المستثناة 248
146 عدم الفرق في المؤنة المستثناة بين أقسامها 251
147 اخراج المؤنة من الربح مع وجود مال آخر 253
148 العبرة في المؤنة بالصرف الفعلي لا التقديري 256
149 وضع ما استقرضه للمؤنة من الربح 256
150 فيما لو زاد ما ادخره للمؤنة 257
151 فيما كان مبناه على بقاء العين والانتفاع به 258(ش)
152 فيما استغنى عنه من المؤنة 259(ش)
153 فروع في استثناء المؤنة 260
154 مصارف الحج من المؤنة 261
155 أداء الدين مع المؤنة 263
156 صور تأخير الدين عن الربح 264(ش)
157 صور تقديم الدين على لربح 266(ش)
158 مبدة تعلق الخمس 269
159 جواز التأخير في الأداء إلى نهاية السنة 272(ش)
160 عدم جبر التلف بالربح 275
161 الربح في تجارة والخسران في أخرى 277
162 الخمس متعلق بالعين 281
163 اخراج الخمس من مال آخر 282
164 التصرف في العين قبل أداء الخمس 284
165 الاتجار قبل اخراج الخمس 285
166 التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس 286
167 كيفية تعلق الخمس بالعين 289(ش)
168 تعلق الخمس بالعين على سبيل الإشاعة 290(ش)
169 فيما لو حصل للربح ربح 291
170 ليس للمالك نقل الخمس إلى الذمة 293
171 تجدد المؤنة بعد اخراج الخمس 295
172 لو اشترى بالربح جارية قبل اخراج خمسه 297
173 المدار في مصارف الحج على وقت انشاء السقر 299
174 فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له 300
175 اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه 303
176 فصل - في قسمة الخمس كيفية قسمة الخمس 306
177 اشتراط الايمان في مصرف الخمس 309
178 اشتراط الفقر في الأيتام 310
179 فروع في ابن السبيل 311
180 عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس 312
181 عدم وجوب البسط على الأصناف 312
182 الأسهم الثلاثة من حق السادة هل كل منها مالك للخمس أو مصرف له 313(ش)
183 عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الام 316
184 عدم الفرق بين طوائف بني هاشم 319
185 عدم تصديق مدعي النسب 321
186 حكم دفع الخمس إلى واجب النفقة 323
187 عدم جواز دفع الزائد عن المؤنة لمستحق واحد 324
188 مصرف سهم الامام (ع) 324
189 مصرف سهم السادة 328
190 نقل الخمس إلى بلد آخر 330
191 لا ضمان في نقل الخمس بإذن الفقيه 333
192 مؤنة النقل على الناقل أو على الخمس 334
193 فروع في نقل الخمس إلى بلد آخر 335
194 جواز عزل الخمس وعدمه 337
195 احتساب الدين خمسا 338
196 عدم اعتبار رضي المستحق في تشخيص الحق 339
197 اخذ المستحق للخمس ثم رده على المالك 340
198 إباحة الخمس للشيعة وعدمها 341
199 استعراض نصوص التحليل 342(ش)
200 الجمع بين نصوص التحليل 345(ش)
201 لا تحليل فيما لو كان الخمس ثابتا في الذمة 349(ش)
202 في الأنفال 350(ش)
203 حول آيتي ما أفاء الله على رسوله 350(ه‍)
204 من الأنفال ما يغنمه المسلمون بغير قتال 354(ش)
205 الأرض الميتة التي لا رب لها 357(ش)
206 سيف البحار ورؤس الجبال وبطون الأودية 361(ش)
207 صفايا الملوك والمعادن 363(ش)
208 ميراث من لا وارث له 364(ش)
209 حكم الأنفال 364(ش)
210 الخاتمة 365(ش)