____________________
في النقدين فطبعا يختص الخمس أيضا بهما.
هذا ولكن صاحب الرياض أسند إلى الأصحاب أنهم فهموا منها المماثلة في المقدار والمالية نظير صحيحته الأخرى الواردة في المعدن، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (1). فإن الجواب فيهما واحد، وهو اعتبار النصاب المقدر بعشرين دينارا في تلك الصحيحة. وأما في هذه فحيث لم يقدر فتحمل على أنه إن كان ذهبا فعشرون دينارا، وإن كان فضة فمأتا درهم، وإن كان غيرهما فأقل النصب الزكوية.
ولكنه كما ترى فإن الصحيحة الأولى ظاهرة في السؤال عن الجنس كما عرفت، فلا وجه للحمل على الكم، وأما الثانية فهي بالعكس من ذلك لمكان التعبير بقوله: من قليل أو كثير، وقوله حتى يبلغ فإن ذلك يجعلها كالصريح في تعلق السؤال بالكم والمقدار، فبين السؤالين بون بعيد، ولا وجه لقياس أحدهما بالآخر كما هو ظاهر جدا.
أضف إلى ذلك أن هذه الصحيحة - الواردة في المعدن - لو حملت على الجنس ليراد به الذهب والفضة الذين يكون في مثلهما الزكاة يلزم منه الحمل على الفرد النادر جدا، ضرورة أن التصدي لاستخراج غيرهما من ساير المعادن كالملح والأحجار الكريمة ونحوها يمكن من شخص واحد. وأما استخراج الذهب والفضة من معدنهما فهو صعب مستعصب لا يمكن عادة أن يقوم به إلا جماعة كثيرون مجهزون بآلات الاستخراج، وفي الأغلب يكون المتصدي لها أعضاء الدول والحكومات
هذا ولكن صاحب الرياض أسند إلى الأصحاب أنهم فهموا منها المماثلة في المقدار والمالية نظير صحيحته الأخرى الواردة في المعدن، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (1). فإن الجواب فيهما واحد، وهو اعتبار النصاب المقدر بعشرين دينارا في تلك الصحيحة. وأما في هذه فحيث لم يقدر فتحمل على أنه إن كان ذهبا فعشرون دينارا، وإن كان فضة فمأتا درهم، وإن كان غيرهما فأقل النصب الزكوية.
ولكنه كما ترى فإن الصحيحة الأولى ظاهرة في السؤال عن الجنس كما عرفت، فلا وجه للحمل على الكم، وأما الثانية فهي بالعكس من ذلك لمكان التعبير بقوله: من قليل أو كثير، وقوله حتى يبلغ فإن ذلك يجعلها كالصريح في تعلق السؤال بالكم والمقدار، فبين السؤالين بون بعيد، ولا وجه لقياس أحدهما بالآخر كما هو ظاهر جدا.
أضف إلى ذلك أن هذه الصحيحة - الواردة في المعدن - لو حملت على الجنس ليراد به الذهب والفضة الذين يكون في مثلهما الزكاة يلزم منه الحمل على الفرد النادر جدا، ضرورة أن التصدي لاستخراج غيرهما من ساير المعادن كالملح والأحجار الكريمة ونحوها يمكن من شخص واحد. وأما استخراج الذهب والفضة من معدنهما فهو صعب مستعصب لا يمكن عادة أن يقوم به إلا جماعة كثيرون مجهزون بآلات الاستخراج، وفي الأغلب يكون المتصدي لها أعضاء الدول والحكومات