____________________
نعم هو أحوط رعاية لما هو المشهور بين الفقهاء، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه من لزوم الرجوع إليه فإن لم يعرفه فالمالك قبله حسبما عرفت.
(1): - تحصل مما تقدم أن ما يوجد تحت الأرض ويكون من المال المذخور على ثلاثة أقسام:
إذ تارة يكون من الكنوز القديمة التي تعد عرفا من المال الذي لا مالك له وهو المندرج في عنوان الكنز المصطلح المحكوم بأنه ملك لواجده بعد التخميس بلا حاجة إلى التعريف وهذا ظاهر.
وأخرى يعلم عادة أن له مالكا موجودا بالفعل وهو معلوم، كما لو وجد في دار معمورة فيها أهلها فإنه يعطى له بلا حاجة إلى التعريف أو الاثبات ببينة ونحوها بمقتضى صحيحة ابن مسلم المتقدمة.
وثالثة يعلم أن له مالكا بالفعل ولكنه مجهول فإنه يجري عليه حكم مجهول المالك من لزوم الفحص ثم التصدق بعد اليأس.
وحينئذ فقد يظفر بعد الفحص بمدع واحد وأخرى بأكثر بحيث يتشكل منه التنازع والتداعي.
ففي الأول يطالب بالبينة - لدى عدم نهوض قرينة قطعية أو ما في حكمها أنه له - ولا يعطى له بمجرد الدعوى إذ المال أمانة شرعية في يد الواجد لا بد له من التريث والتثبت لكي يوصله إلى صاحبه، فإن
(1): - تحصل مما تقدم أن ما يوجد تحت الأرض ويكون من المال المذخور على ثلاثة أقسام:
إذ تارة يكون من الكنوز القديمة التي تعد عرفا من المال الذي لا مالك له وهو المندرج في عنوان الكنز المصطلح المحكوم بأنه ملك لواجده بعد التخميس بلا حاجة إلى التعريف وهذا ظاهر.
وأخرى يعلم عادة أن له مالكا موجودا بالفعل وهو معلوم، كما لو وجد في دار معمورة فيها أهلها فإنه يعطى له بلا حاجة إلى التعريف أو الاثبات ببينة ونحوها بمقتضى صحيحة ابن مسلم المتقدمة.
وثالثة يعلم أن له مالكا بالفعل ولكنه مجهول فإنه يجري عليه حكم مجهول المالك من لزوم الفحص ثم التصدق بعد اليأس.
وحينئذ فقد يظفر بعد الفحص بمدع واحد وأخرى بأكثر بحيث يتشكل منه التنازع والتداعي.
ففي الأول يطالب بالبينة - لدى عدم نهوض قرينة قطعية أو ما في حكمها أنه له - ولا يعطى له بمجرد الدعوى إذ المال أمانة شرعية في يد الواجد لا بد له من التريث والتثبت لكي يوصله إلى صاحبه، فإن