(مسألة 18) إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا (2) فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البايع وفي اخراج الخمس إن لم يعرفه ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب
____________________
(1): - لا يخفى عدم خلو العبارة عن المسامحة الظاهرة بداهة أن تعلق الخمس بالكنز لا يناط بالاخراج ليبحث عن أن المخرج هل يعتبر بلوغه حد النصاب في دفعة واحدة أو أنه يكفي الدفعات كما كان هو الحال في المعدن على ما سبق، بل المناط هنا بالاستيلاء والتملك ووجدان الكنز سواء استخرجه أم أبقاه في مكانه - بعد حيازته - لكونه آمن واحفظ أو لغاية أخرى ما لم يكن معرضا عنه قبل الاستملاك.
وبالجملة لا يقاس الكنز بالمعدن، فإن الموضوع في الثانية الاخراج أما الأول فلا يعتبر الاخراج فيه أصلا لا دفعة واحدة ولا دفعات وإنما الموضوع فيه الاستيلاء والحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنز، فمتى صدق وقد بلغ ما تملكه حد النصاب وجب فيه الخمس سواء أخرجه أم لا بدفعة أم دفعات.
(2): - يقع الكلام تارة في وجوب الخمس، وأخرى في وجوب التعريف.
أما الخمس فهو المعروف بين الأصحاب كما ذكره المحقق في الشرايع وغيره الحاقا له بالكنز.
ولكنه غير ظاهر لعدم وروده في شئ من النصوص المعتبرة أو
وبالجملة لا يقاس الكنز بالمعدن، فإن الموضوع في الثانية الاخراج أما الأول فلا يعتبر الاخراج فيه أصلا لا دفعة واحدة ولا دفعات وإنما الموضوع فيه الاستيلاء والحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنز، فمتى صدق وقد بلغ ما تملكه حد النصاب وجب فيه الخمس سواء أخرجه أم لا بدفعة أم دفعات.
(2): - يقع الكلام تارة في وجوب الخمس، وأخرى في وجوب التعريف.
أما الخمس فهو المعروف بين الأصحاب كما ذكره المحقق في الشرايع وغيره الحاقا له بالكنز.
ولكنه غير ظاهر لعدم وروده في شئ من النصوص المعتبرة أو