____________________
فلا خصوصية له بوجه. ولا يكاد يفهم العرف فرقا بين أن يكون النقل بلفظ بعت واشتريت أو صالحت أو وهبت أو الشرط في ضمن العقد ونحو ذلك. فهو نظير منع المسلم عن بيع شئ من الذمي كما ورد من عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر، فإن العرف لا يكاد يرتاب في أن الممنوع هو مطلق الانتقال وتمكينه من العين وإن لم يكن بصورة البيع.
وبعبارة أخرى قد يكون الحكم متعلقا بنفس العقد، ففي مثله لا يمكن التعدي إلى عقد آخر كما في قوله: نهى النبي عن بيع الغرر أو البيعان بالخيار، فلا يلحق الصلح مثلا بالبيع حينئذ، وأخرى تشهد مناسبة الحكم والموضوع بعدم تعلق الحكم بنفس العقد بل الاعتبار بالخصوصية الكائنة في المنتقل عنه والمنتقل إليه كما في المقام، وأن خصوصية اسلام البايع وكفر المشتري هي الباعثة على تشريع الخمس من غير خصوصية للبيع نفسه. ففي مثله لا يتأمل العرف في التعدي إلى مطلق النوافل.
ولعل السر في تشريعه هو التقليل من الانتقال المذكور خارجا كيلا يتسلط الكفار على أراضي المسلمين ولا تقوى كلمة الكفر وتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ففرض عليه الخمس لكي تقل رغبته في الشراء لتضرره في ذلك غالبا فإنه بحسب النتيجة قد اشترى أربعة أخماس الأرض بتمام قيمتها.
(1): - لخروجها عن مفهوم الأرض التي هي المتعلق للخمس لا ما يكون فيها، فلا مقتضي لعموم الحكم لها.
وبعبارة أخرى قد يكون الحكم متعلقا بنفس العقد، ففي مثله لا يمكن التعدي إلى عقد آخر كما في قوله: نهى النبي عن بيع الغرر أو البيعان بالخيار، فلا يلحق الصلح مثلا بالبيع حينئذ، وأخرى تشهد مناسبة الحكم والموضوع بعدم تعلق الحكم بنفس العقد بل الاعتبار بالخصوصية الكائنة في المنتقل عنه والمنتقل إليه كما في المقام، وأن خصوصية اسلام البايع وكفر المشتري هي الباعثة على تشريع الخمس من غير خصوصية للبيع نفسه. ففي مثله لا يتأمل العرف في التعدي إلى مطلق النوافل.
ولعل السر في تشريعه هو التقليل من الانتقال المذكور خارجا كيلا يتسلط الكفار على أراضي المسلمين ولا تقوى كلمة الكفر وتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ففرض عليه الخمس لكي تقل رغبته في الشراء لتضرره في ذلك غالبا فإنه بحسب النتيجة قد اشترى أربعة أخماس الأرض بتمام قيمتها.
(1): - لخروجها عن مفهوم الأرض التي هي المتعلق للخمس لا ما يكون فيها، فلا مقتضي لعموم الحكم لها.