____________________
(1): - كما لو انهدمت داره فاحتاجت إلى التعمير، أو مرض فاحتاج إلى العلاج، أو اضطر إلى الزواج ونحو ذلك من المؤن التي لم تكن بالحسبان فهل له الرجوع حينئذ إلى المستحق؟
فصل قدس سره بين بقاء العين فيرجع نظرا إلى كشف التجدد المزبور عن عدم التعلق من الأول إذ لا خمس إلا بعد المؤنة، وبين تلفها مع جهل الآخذ فلا يرجع إليه لكونه مغرورا بعد التسليط المطلق الصادر من المالك. نعم يضمن مع علمه بالحال، إذ قد أخذه بغير استحقاق كما هو ظاهر. هذا.
ولكن صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري قويا عدم الرجوع مطلقا فلا تسوغ المطالبة حتى مع بقاء العين فضلا عن التلف.
وكأنهما بنيا ذلك على أن المستحق يملك الخمس بمجرد ظهور الربح والتأخير ارفاق في حق المالك رعاية للصرف في المؤنة المحتملة، فإذا أسقط حقه وعجل في الدفع فقد دفع المال إلى مالكه المستحق فكيف يسترجعه بعد ذلك.
أو على أن ظن المؤنة وتخمينها قد أخذ موضوعا لوجوب الخمس
فصل قدس سره بين بقاء العين فيرجع نظرا إلى كشف التجدد المزبور عن عدم التعلق من الأول إذ لا خمس إلا بعد المؤنة، وبين تلفها مع جهل الآخذ فلا يرجع إليه لكونه مغرورا بعد التسليط المطلق الصادر من المالك. نعم يضمن مع علمه بالحال، إذ قد أخذه بغير استحقاق كما هو ظاهر. هذا.
ولكن صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري قويا عدم الرجوع مطلقا فلا تسوغ المطالبة حتى مع بقاء العين فضلا عن التلف.
وكأنهما بنيا ذلك على أن المستحق يملك الخمس بمجرد ظهور الربح والتأخير ارفاق في حق المالك رعاية للصرف في المؤنة المحتملة، فإذا أسقط حقه وعجل في الدفع فقد دفع المال إلى مالكه المستحق فكيف يسترجعه بعد ذلك.
أو على أن ظن المؤنة وتخمينها قد أخذ موضوعا لوجوب الخمس