____________________
والصحيح في المقام أن يقال إذا بنينا على صحة الشراء ممن لم يخمس العين استنادا إلى نصوص التحليل وشمولها للمقام - كما هو الأظهر على ما سيجئ في محله إن شاء الله - فلا اشكال في صحة البيع حينئذ غايته أن الخمس ينتقل من المثمن إلى الثمن، ولأجله يشترك الربح بتمامه بين المالك وأرباب الخمس. وإن بنينا على عدم الصحة لقصور تلك النصوص عن الشمول للمقام فلا محالة يكون البيع بالإضافة إلى خمس المبيع فضوليا لعدم صدوره لا بإذن من المالك ولا وليه، وحينئذ فلو أدى المالك الخمس من مال آخر فبطبيعة الحال يملك وقتئذ ذاك الخمس المبيع فضوليا، وبذلك يندرج المقام في كبرى من باع ثم ملك كما تقدم نظير ذلك في بيع العين الزكوية ثم أداء الزكاة من مال آخر.
فإن قلنا بصحته كما هو الأصح كان الربح بتمامه للمالك، وإلا توقفت الصحة على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي الخمس، فإن أجاز صح وكان الربح مشتركا وإلا بطل البيع في مقدار الخمس فيسترد حينئذ مالية هذا المقدار التي هي متعلق الخمس، ويراعي في هذا الاسترداد الغبطة والمصلحة، وربما تقتضي المصلحة استرداد نفس العين لكونها في معرض ارتقاء القيمة السوقية.
(1): - لوجوه مذكورة في محلها بالإضافة إلى المقام وأمثاله مما يكون عدم الاختبار والرجوع إلى الأصل مظنة الوقوع في مخالفة الواقع كالشك في الاستطاعة، وفي البلوغ حد النصاب في زكاة المال وفي الخمس وأمثالها.
فإن قلنا بصحته كما هو الأصح كان الربح بتمامه للمالك، وإلا توقفت الصحة على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي الخمس، فإن أجاز صح وكان الربح مشتركا وإلا بطل البيع في مقدار الخمس فيسترد حينئذ مالية هذا المقدار التي هي متعلق الخمس، ويراعي في هذا الاسترداد الغبطة والمصلحة، وربما تقتضي المصلحة استرداد نفس العين لكونها في معرض ارتقاء القيمة السوقية.
(1): - لوجوه مذكورة في محلها بالإضافة إلى المقام وأمثاله مما يكون عدم الاختبار والرجوع إلى الأصل مظنة الوقوع في مخالفة الواقع كالشك في الاستطاعة، وفي البلوغ حد النصاب في زكاة المال وفي الخمس وأمثالها.