____________________
فتحصل أن الأظهر وجوب الخمس في الهدية سواء أكان هو المشهور أم كان المشهور خلافه.
(1) ومنها: - المال الموصى به والظاهر وجوب الخمس فيه أيضا فإن الوصية إن كانت عهدية بأن عهد إلى وصيه أن يعطي زيدا بعد وفاته كذا فالحال فيها كما في الهبة، إذ المال حينئذ يعطى له كهدية يتسلمها فيجري فيه ما مر فيها.
وإن كانت تمليكية كأن قال: ثلث مالي لزيد بعد وفاتي. فبناء على المشهور من اعتبار القبول من الموصى له كان حاله حال الهبة أيضا، فإنها جائزة من الميت يهديها بعد وفاته فيجري فيها ما مر، إذ لا يعتبر في الجائزة أن تكون من الحي.
وأما بناء على أن الوصية التمليكية انشاء محض ولا يحتاج إلى القبول كما هو الأظهر غايته أنه ثبت بالاجماع أن له حق الرد: ومن ثم لو مات الموصى له قبل أن يصله الخبر انتقل المال إلى ورثته كما دلت عليه الروايات.
فعلى هذا المبنى لا يستلزم القول بالوجوب في الهبة القول به هنا لامكان الفرق بادخال الهبة في التكسب من أجل الحاجة إلى القبول كما مر بخلاف المقام المتضمن للتملك القهري بعد عدم الحاجة إليه كما هو المفروض.
ولكن الظاهر أنه مع ذلك يجب فيه الخمس لدخوله في عنوان الفائدة فتشمله الآية والروايات الدالة على وجوب الخمس في مطلق الغنائم والفوائد حسبما عرفت.
(1) ومنها: - المال الموصى به والظاهر وجوب الخمس فيه أيضا فإن الوصية إن كانت عهدية بأن عهد إلى وصيه أن يعطي زيدا بعد وفاته كذا فالحال فيها كما في الهبة، إذ المال حينئذ يعطى له كهدية يتسلمها فيجري فيه ما مر فيها.
وإن كانت تمليكية كأن قال: ثلث مالي لزيد بعد وفاتي. فبناء على المشهور من اعتبار القبول من الموصى له كان حاله حال الهبة أيضا، فإنها جائزة من الميت يهديها بعد وفاته فيجري فيها ما مر، إذ لا يعتبر في الجائزة أن تكون من الحي.
وأما بناء على أن الوصية التمليكية انشاء محض ولا يحتاج إلى القبول كما هو الأظهر غايته أنه ثبت بالاجماع أن له حق الرد: ومن ثم لو مات الموصى له قبل أن يصله الخبر انتقل المال إلى ورثته كما دلت عليه الروايات.
فعلى هذا المبنى لا يستلزم القول بالوجوب في الهبة القول به هنا لامكان الفرق بادخال الهبة في التكسب من أجل الحاجة إلى القبول كما مر بخلاف المقام المتضمن للتملك القهري بعد عدم الحاجة إليه كما هو المفروض.
ولكن الظاهر أنه مع ذلك يجب فيه الخمس لدخوله في عنوان الفائدة فتشمله الآية والروايات الدالة على وجوب الخمس في مطلق الغنائم والفوائد حسبما عرفت.