____________________
فيها الجواهر ويتعارف الغوص فيها للعثور عليها لا موجب لتقييده بالبحر ما عدا أحد أمرين:
أما غلبة الغوص في البحر أو النص الدال على وجوب الخمس فيما يخرج من البحر. وقد عرفت أن شيئا منهما لا يصلح للتقييد فلاحظ.
(1): - أما الملكية فقد دلت عليها روايتان إحداهما عن السكوني والأخرى عن الشعيري وكلاهما لقب لشخص واحد مسمى بإسماعيل بن أبي زياد.
فالأولى ما رواه الكليني باسناده عنه عن أبي عبد الله (ع) في حديث عن أمير المؤمنين (ع) قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
والأخرى ما رواه الشيخ باسناده عنه قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به (1).
والعمدة هي الأولى - لعدم وثاقة أمية بن عمرو الواقع في سند الثانية - وقد قيد الحكم فيها بما إذا تركه صاحبه أي أعرض عنه
أما غلبة الغوص في البحر أو النص الدال على وجوب الخمس فيما يخرج من البحر. وقد عرفت أن شيئا منهما لا يصلح للتقييد فلاحظ.
(1): - أما الملكية فقد دلت عليها روايتان إحداهما عن السكوني والأخرى عن الشعيري وكلاهما لقب لشخص واحد مسمى بإسماعيل بن أبي زياد.
فالأولى ما رواه الكليني باسناده عنه عن أبي عبد الله (ع) في حديث عن أمير المؤمنين (ع) قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
والأخرى ما رواه الشيخ باسناده عنه قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به (1).
والعمدة هي الأولى - لعدم وثاقة أمية بن عمرو الواقع في سند الثانية - وقد قيد الحكم فيها بما إذا تركه صاحبه أي أعرض عنه