____________________
دون آحاد الناس العاديين.
فهي إذا محمولة على الكم والمقدار وناظرة إلى النصاب حسبما عرفت بخلاف الأولى فإنها ظاهرة في السؤال عن جنس المستخرج وماهيته لا مقداره وكميته، فإن حمل المماثلة على التقدير في المالية بعيد عن سياقها غايته كما عرفت.
فنحصل أن الأظهر اختصاص الخمس من الكنوز بما كان الخارج من النقدين الذين فيهما الزكاة دون غيرهما من الذهب والفضة غير المسكوكين فضلا عن غير الذهب والفضة.
(1) الجهة الرابعة: - في المكان الذي يوجد فيه الكنز، لا اشكال كما لا خلاف في أن الكنز إذا وجد في دار الحرب أو في دار الاسلام ولم يكن عليه أثر الاسلام بأن لم تكن السكة اسلامية مثلا فهو ملك لواجده وعليه خمسه، وقد ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد.
وإنما الكلام فيما إذا وجد في دار الاسلام وكان عليه أثر الاسلام كما لو كانت سكة عباسية أو أموية ونحوهما، فهل يجري عليه حكم الكنز من التملك والتخميس أو حكم اللقطة ليحتاج إلى التعريف؟
ومحل الكلام ما إذا وجد في الأماكن العامة كالمباحات الأصلية أو ما هو ملك للإمام كالأنفال، أو للمسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة
فهي إذا محمولة على الكم والمقدار وناظرة إلى النصاب حسبما عرفت بخلاف الأولى فإنها ظاهرة في السؤال عن جنس المستخرج وماهيته لا مقداره وكميته، فإن حمل المماثلة على التقدير في المالية بعيد عن سياقها غايته كما عرفت.
فنحصل أن الأظهر اختصاص الخمس من الكنوز بما كان الخارج من النقدين الذين فيهما الزكاة دون غيرهما من الذهب والفضة غير المسكوكين فضلا عن غير الذهب والفضة.
(1) الجهة الرابعة: - في المكان الذي يوجد فيه الكنز، لا اشكال كما لا خلاف في أن الكنز إذا وجد في دار الحرب أو في دار الاسلام ولم يكن عليه أثر الاسلام بأن لم تكن السكة اسلامية مثلا فهو ملك لواجده وعليه خمسه، وقد ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد.
وإنما الكلام فيما إذا وجد في دار الاسلام وكان عليه أثر الاسلام كما لو كانت سكة عباسية أو أموية ونحوهما، فهل يجري عليه حكم الكنز من التملك والتخميس أو حكم اللقطة ليحتاج إلى التعريف؟
ومحل الكلام ما إذا وجد في الأماكن العامة كالمباحات الأصلية أو ما هو ملك للإمام كالأنفال، أو للمسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة