____________________
ما لم يكن ملكا لأحد موجب للملكية.
وعلى الجملة فحكم المعادن في هذه الأراضي حكم الأشجار والأنهار والماء والكلاء الباقية على الإباحة الأصلية التي يشترك فيها الكل وخلقها الله تعالى للجميع، قال تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا (1) وأن من أحياها واستولى عليها فهي له وعليه خمسها بعد ما عرفت من عدم ثبوت السيرة على التبعية في مثل هذه الأراضي التي لم تكن ملكا شخصيا لأحد وإنما هي ملك للعنوان أي عامة المسلمين إلى يوم القيامة من غير أن تباع أو توهب أو تورث، فهي سنخ خاص من الملكية ومثله غير مشمول لقانون التبعية الثابتة ببناء العقلاء حسبما عرفت.
(1): - المشهور عدم الفرق بين المسلم والذمي في جواز حيازة المعادن واستخراجها من الأراضي العامرة حال الفتح التي هي ملك للمسلمين، أو الأرض الموات التي هي ملك للإمام عليه السلام وأنه يملكها بعد أن يخمسها، ولكن المحكي عن الشيخ منع الذمي عن العمل في المعدن واستخراجه وإن ملك لو خالف واستخرج وكان عليه الخمس.
واعترض عليه في المدارك بعدم الدليل على منع الذمي عن ذلك بعد العموم في أدلة الحيازة وشمولها له وللمسلم بمناط واحد، بل وقد أورد عليه بالتنافي بين الصدر والذيل لأن موضوع كلامه إن كان
وعلى الجملة فحكم المعادن في هذه الأراضي حكم الأشجار والأنهار والماء والكلاء الباقية على الإباحة الأصلية التي يشترك فيها الكل وخلقها الله تعالى للجميع، قال تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا (1) وأن من أحياها واستولى عليها فهي له وعليه خمسها بعد ما عرفت من عدم ثبوت السيرة على التبعية في مثل هذه الأراضي التي لم تكن ملكا شخصيا لأحد وإنما هي ملك للعنوان أي عامة المسلمين إلى يوم القيامة من غير أن تباع أو توهب أو تورث، فهي سنخ خاص من الملكية ومثله غير مشمول لقانون التبعية الثابتة ببناء العقلاء حسبما عرفت.
(1): - المشهور عدم الفرق بين المسلم والذمي في جواز حيازة المعادن واستخراجها من الأراضي العامرة حال الفتح التي هي ملك للمسلمين، أو الأرض الموات التي هي ملك للإمام عليه السلام وأنه يملكها بعد أن يخمسها، ولكن المحكي عن الشيخ منع الذمي عن العمل في المعدن واستخراجه وإن ملك لو خالف واستخرج وكان عليه الخمس.
واعترض عليه في المدارك بعدم الدليل على منع الذمي عن ذلك بعد العموم في أدلة الحيازة وشمولها له وللمسلم بمناط واحد، بل وقد أورد عليه بالتنافي بين الصدر والذيل لأن موضوع كلامه إن كان