____________________
فإنهم كفار مشركون زنادقة (1) فإن التعليل يشمل الزكاة والخمس معا بمناط واحد كما لا يخفى.
ولكن الرواية ضعيفة السند جدا فلا يصلح هذا الوجه إلا للتأييد.
ثانيهما - وهو العمدة - ما تضمنته جملة من النصوص من بدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الايمان اجماعا وأنه يعطى للمخالف الحجر كما في النص (2)، فكذا فيما هو بدل عنها، فإن معنى البدلية أن من كان مستحقا للزكاة لو لم يكن هاشميا فهو مستحق للخمس لو كان هاشميا عوضا عنها اجلالا عن الأوساخ فيعتبر فيه تحقق شرائط الزكاة تحقيقا للبدلية. والمسألة لا اشكال فيها (3).
(1): كما هو المعروف المشهور بين الفقهاء، وينبغي أن يكون
ولكن الرواية ضعيفة السند جدا فلا يصلح هذا الوجه إلا للتأييد.
ثانيهما - وهو العمدة - ما تضمنته جملة من النصوص من بدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الايمان اجماعا وأنه يعطى للمخالف الحجر كما في النص (2)، فكذا فيما هو بدل عنها، فإن معنى البدلية أن من كان مستحقا للزكاة لو لم يكن هاشميا فهو مستحق للخمس لو كان هاشميا عوضا عنها اجلالا عن الأوساخ فيعتبر فيه تحقق شرائط الزكاة تحقيقا للبدلية. والمسألة لا اشكال فيها (3).
(1): كما هو المعروف المشهور بين الفقهاء، وينبغي أن يكون