____________________
المسلمين، أو على مجرد أخذ الأموال والاستيلاء عليها كما تقدم.
وأما المأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة والخدعة - في مورد يجوز ذلك - فلا اشكال في أنه غنيمة يجب تخميسها، وإنما الكلام في أن ذلك هل يعد من الغنيمة بالمعنى الأخص أي من غنائم دار الحرب، أو منها بالمعنى الأعم الشامل لمطلق الفائدة.
وتظهر الثمرة بين الغنيمتين في ملاحظة المؤونة وعدمها، فعلى الأول يجب التخميس بمجرد حصولها. وأما على الثاني فيجوز التأخير إلى نهاية السنة، فإن زادت على مؤونتها يخمس الزائد وإلا فلا شئ عليه، فتخرج مؤونة السنة على الثاني دون الأول.
اختار الماتن الأول، ولكن الظاهر الثاني، فإن المستفاد من الآية المباركة وكذا النصوص على كثرتها صحيحها وسقيمها التي لا يبعد بلوغ المجموع حد التواتر، اختصاص الحكم بالاغتنام الناتج من القتال.
والمتحصل من الغلبة بالمقاتلة لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتفق ليشمل مثل السرقة والخديعة.
ويعضده ما في مكاتبة علي بن مهزيار من التمثيل لمطلق الفائدة - أي الغنيمة بالمعنى الأعم - بالمال المأخوذ من عدو يصطلم (1).
فإن من الظاهر عدم إرادة العدو الشخصي بداهة أن العداوة الشخصية لا تسوغ أخذ المال بل المبدئي العقائدي الذي من أبرز أفراده الكافر الحربي بأخذ المال منه غيلة أو سرقة الذي هو محل الكلام.
وبعبارة أخرى مقتضى اطلاقات الأدلة المتضمنة أن الخمس بعد المؤونة أن كل فائدة يستفيدها الغانم لا يجب خمسها إلا بعد اخراج
وأما المأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة والخدعة - في مورد يجوز ذلك - فلا اشكال في أنه غنيمة يجب تخميسها، وإنما الكلام في أن ذلك هل يعد من الغنيمة بالمعنى الأخص أي من غنائم دار الحرب، أو منها بالمعنى الأعم الشامل لمطلق الفائدة.
وتظهر الثمرة بين الغنيمتين في ملاحظة المؤونة وعدمها، فعلى الأول يجب التخميس بمجرد حصولها. وأما على الثاني فيجوز التأخير إلى نهاية السنة، فإن زادت على مؤونتها يخمس الزائد وإلا فلا شئ عليه، فتخرج مؤونة السنة على الثاني دون الأول.
اختار الماتن الأول، ولكن الظاهر الثاني، فإن المستفاد من الآية المباركة وكذا النصوص على كثرتها صحيحها وسقيمها التي لا يبعد بلوغ المجموع حد التواتر، اختصاص الحكم بالاغتنام الناتج من القتال.
والمتحصل من الغلبة بالمقاتلة لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتفق ليشمل مثل السرقة والخديعة.
ويعضده ما في مكاتبة علي بن مهزيار من التمثيل لمطلق الفائدة - أي الغنيمة بالمعنى الأعم - بالمال المأخوذ من عدو يصطلم (1).
فإن من الظاهر عدم إرادة العدو الشخصي بداهة أن العداوة الشخصية لا تسوغ أخذ المال بل المبدئي العقائدي الذي من أبرز أفراده الكافر الحربي بأخذ المال منه غيلة أو سرقة الذي هو محل الكلام.
وبعبارة أخرى مقتضى اطلاقات الأدلة المتضمنة أن الخمس بعد المؤونة أن كل فائدة يستفيدها الغانم لا يجب خمسها إلا بعد اخراج