____________________
ولكن الظاهر أنه قدس سره لم يعط الفحص حقه أو أن النسخة التي عنده كانت مغلوطة، وإلا فلا شبهة في وجودها في الخصال على اختلاف نسخها، وقد رواها عنه في الوسائل بسنده المتصل، وكذا في الحدائق فلا ينبغي الاستشكال فيه واحتمال الدس والزيادة في النسخ الموجودة التي روى عنها في الوسائل والحدائق، موهون جدا.
كما لا ينبغي التأمل في أن الفهم العرفي قرينة على أن المراد بالمال المختلط بالحرام ما لا يعرف مقدار الخلط فقدر بالخمس تعبدا، وأما إذا علم أنه أقل أو أكثر وأن دينارا واحدا من عشرة آلاف مثلا حرام أو حلال فهو خارج عن مدلول الرواية جزما فتختص بالمجهول مالا وصاحبا.
وهناك روايات أخرى استدل بها على المطلوب.
منها رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم (1).
والظاهر أن مورد هذه الرواية المال المختلط بالحرام قبل الانتقال إليه بإرث أو هبة ونحوهما من أسباب النقل، فكان مخلوطا عند المنتقل عنه، لا أنه اختلط بعد ذلك، فموردها المال المنتقل من الغير لا مطلقا.
على أن السند ضعيف بالحكم بن بهلول فإنه مجهول.
كما لا ينبغي التأمل في أن الفهم العرفي قرينة على أن المراد بالمال المختلط بالحرام ما لا يعرف مقدار الخلط فقدر بالخمس تعبدا، وأما إذا علم أنه أقل أو أكثر وأن دينارا واحدا من عشرة آلاف مثلا حرام أو حلال فهو خارج عن مدلول الرواية جزما فتختص بالمجهول مالا وصاحبا.
وهناك روايات أخرى استدل بها على المطلوب.
منها رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم (1).
والظاهر أن مورد هذه الرواية المال المختلط بالحرام قبل الانتقال إليه بإرث أو هبة ونحوهما من أسباب النقل، فكان مخلوطا عند المنتقل عنه، لا أنه اختلط بعد ذلك، فموردها المال المنتقل من الغير لا مطلقا.
على أن السند ضعيف بالحكم بن بهلول فإنه مجهول.