(مسألة 33) لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى ضمانه (2) كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام (ع).
____________________
فالنتيجة أنه إن حصل التراضي فهو وإلا فالقرعة.
(1): - لما عرفت من اتحاد السنخ في الجميع وإن تعلق الخمس في هذا القسم كتعلقه في ساير الأقسام وعليه فلا يحتاج الاخراج إلى إذن الحاكم لعين الدليل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. كما أنه يجوز له الأداء من مال آخر كما هو الحال في ساير موارد الخمس. وسيتعرض الماتن لهذه المسألة في المسألة الخامسة والسبعين من هذا الفصل. وستعرف إن شاء الله تعالى أن عين ذاك الدليل يجري في المقام أيضا بمناط واحد.
فإن ظاهر قوله تعالى: " فأن لله خمسه " وإن كان تعلق الخمس بنفس العين إلا أنه يجوز الدفع من الخارج بدليل خارجي وسيتضح لك الحال إن شاء الله تعالى.
(2): - لقاعدة الاتلاف المتحقق بالاخراج هنا وبالتصدق في مجهول المالك فإنها تقتضي الضمان، ومجرد إذن الشارع بهما لا يستوجب السقوط غايته أن الإذن مقدمة للحكم التكليفي، وإن جواز التصرف موقوف على أداء الخمس، وأما أنه لا يضمن فلا يستفاد من شئ من الروايات، فيبقى الضمان على طبق القاعدة كما عرفت.
ولكنه كما ترى لا يمكن الالتزام به لا في المقام أعني الخمس،
(1): - لما عرفت من اتحاد السنخ في الجميع وإن تعلق الخمس في هذا القسم كتعلقه في ساير الأقسام وعليه فلا يحتاج الاخراج إلى إذن الحاكم لعين الدليل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. كما أنه يجوز له الأداء من مال آخر كما هو الحال في ساير موارد الخمس. وسيتعرض الماتن لهذه المسألة في المسألة الخامسة والسبعين من هذا الفصل. وستعرف إن شاء الله تعالى أن عين ذاك الدليل يجري في المقام أيضا بمناط واحد.
فإن ظاهر قوله تعالى: " فأن لله خمسه " وإن كان تعلق الخمس بنفس العين إلا أنه يجوز الدفع من الخارج بدليل خارجي وسيتضح لك الحال إن شاء الله تعالى.
(2): - لقاعدة الاتلاف المتحقق بالاخراج هنا وبالتصدق في مجهول المالك فإنها تقتضي الضمان، ومجرد إذن الشارع بهما لا يستوجب السقوط غايته أن الإذن مقدمة للحكم التكليفي، وإن جواز التصرف موقوف على أداء الخمس، وأما أنه لا يضمن فلا يستفاد من شئ من الروايات، فيبقى الضمان على طبق القاعدة كما عرفت.
ولكنه كما ترى لا يمكن الالتزام به لا في المقام أعني الخمس،