(مسألة 42) إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع (2) لو شرط على البايع المسلم أن يعطي مقداره
____________________
عليه وهذا لا ينافي عدم السقوط عن نفس الذمي فينتقل الخمس الواجب عليه إلى البدل أو إلى الذمة حسبما عرفت.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في الإقالة وأنه لا فرق في عدم سقوط الخمس بالخروج عن الملك بين أن يكون الخروج بعقد جديد أو بحل العقد الأول والتقايل مع البايع أخذا باطلاق النص كما عرفت.
نعم في خصوص ما إذا كان البايع شيعيا تصح الإقالة في تام العين ولا شئ عليه وينتقل الخمس إلى ذمة الذمي.
(1): - أخذا باطلاق النص الشامل للشراء اللازم والمتزلزل.
نعم قد يتأمل في ذلك كما هو الجواهر نظرا إلى انصراف النص إلى الأول، ولكنه بدوي لا يعبأ به، فإن الذي ينصرف عنه الاطلاق هو الفرد الخفي الذي لا يشمله اللفظ بحسب الفهم العرفي بحيث يكون الشمول له بعيدا عن أذهان أهل المحاورة لدى اطلاق اللفظ كالانسان بالإضافة إلى عنوان ما لا يؤكل لحمه، فإن العرف يرى أن الانسان آكل ولا يعدون لحمه من سنخ المأكول فينصرف عنه الحيوان عرفا وإن شمله لغة.
وأما الشراء المتزلزل غير المستقر فهو شايع ذايع كاللازم المستقر فيشمله الاطلاق ولا وجه للانصراف عنه بتاتا.
(2): - لكون الشرط في الموردين مخالفا للسنة ولا أثر للشرط
ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في الإقالة وأنه لا فرق في عدم سقوط الخمس بالخروج عن الملك بين أن يكون الخروج بعقد جديد أو بحل العقد الأول والتقايل مع البايع أخذا باطلاق النص كما عرفت.
نعم في خصوص ما إذا كان البايع شيعيا تصح الإقالة في تام العين ولا شئ عليه وينتقل الخمس إلى ذمة الذمي.
(1): - أخذا باطلاق النص الشامل للشراء اللازم والمتزلزل.
نعم قد يتأمل في ذلك كما هو الجواهر نظرا إلى انصراف النص إلى الأول، ولكنه بدوي لا يعبأ به، فإن الذي ينصرف عنه الاطلاق هو الفرد الخفي الذي لا يشمله اللفظ بحسب الفهم العرفي بحيث يكون الشمول له بعيدا عن أذهان أهل المحاورة لدى اطلاق اللفظ كالانسان بالإضافة إلى عنوان ما لا يؤكل لحمه، فإن العرف يرى أن الانسان آكل ولا يعدون لحمه من سنخ المأكول فينصرف عنه الحيوان عرفا وإن شمله لغة.
وأما الشراء المتزلزل غير المستقر فهو شايع ذايع كاللازم المستقر فيشمله الاطلاق ولا وجه للانصراف عنه بتاتا.
(2): - لكون الشرط في الموردين مخالفا للسنة ولا أثر للشرط