____________________
اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس.. الخ (1) فيحتاج تعميم الحكم لغيرهما إلى دعوى عدم القول بالفصل لعدم ورود نص معتبر عنده - قدس سره - في غيرهما.
وكأنه قدس سره لم يعتن ببقية الروايات الواردة في المقام جريا على مسلكه من اختصاص الاعتماد بالصحيح الاعلائي.
وليس الأمر كما ذكره قدس سره، بل قد وردت رواية صحيحة بعنوان ما يخرج من البحر وهي ما رواه الصدوق باسناده عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (2).
فإنها وإن عبر عنها بالخبر في عدة من الكتب المشعر بالضعف لكن الظاهر أنها صحيحة السند لما عرفت فيما مر من أن عمار بن مروان وإن كان مشتركا بين اليشكري الموثق جزما وبين الكلبي الذي ذكره الصدوق في المشيخة في بعض طرقه ولم يوثق إلا أن الأول الذي يروي عن الصادق عليه السلام معروف مشهور وله كتاب بخلاف الثاني، ولا شك أن اللفظ ينصرف لدى الاطلاق إلى من هو الأعرف الأشهر. فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية.
كما وردت صحيحة أخرى بعنوان الغوص لابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء على
وكأنه قدس سره لم يعتن ببقية الروايات الواردة في المقام جريا على مسلكه من اختصاص الاعتماد بالصحيح الاعلائي.
وليس الأمر كما ذكره قدس سره، بل قد وردت رواية صحيحة بعنوان ما يخرج من البحر وهي ما رواه الصدوق باسناده عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (2).
فإنها وإن عبر عنها بالخبر في عدة من الكتب المشعر بالضعف لكن الظاهر أنها صحيحة السند لما عرفت فيما مر من أن عمار بن مروان وإن كان مشتركا بين اليشكري الموثق جزما وبين الكلبي الذي ذكره الصدوق في المشيخة في بعض طرقه ولم يوثق إلا أن الأول الذي يروي عن الصادق عليه السلام معروف مشهور وله كتاب بخلاف الثاني، ولا شك أن اللفظ ينصرف لدى الاطلاق إلى من هو الأعرف الأشهر. فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية.
كما وردت صحيحة أخرى بعنوان الغوص لابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء على