____________________
من غير نظر إلى حصول الملك وعدمه فلم تكن إلا في مقام بيان وجوب الخمس بعد الفراغ عن كون الكنز مملوكا على الوجه المقرر شرعا كصحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟
فقال الخمس (1).
إلا أن بعضها الآخر كما يدل على وجوب الخمس يدل على ملكيته لواجده كصحيحة عمار بن مروان - وهو اليشكري الثقة - قال:
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (2).
فإن المستفاد من مثل ذلك بحسب الفهم العرفي أن واجد الكنز يملك الأربعة أخماس الباقية بعد اخراج الخمس كواجد المعدن والغوص والغنيمة ونحوها. ومقتضى اطلاق عدم الفرق في حصول الملك بين ما كان عليه أثر الاسلام وما لم يكن من غير توقف على التعريف.
ونحوها صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن...
الخ (3) بالتقريب المتقدم.
وهذه الرواية معتبرة فإن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه شيخ الصدوق وقد وثقه صريحا، وما في الوسائل من ضبط (عن جعفر) بدل (بن جعفر) غلط والصحيح ما أثبتناه.
فقال الخمس (1).
إلا أن بعضها الآخر كما يدل على وجوب الخمس يدل على ملكيته لواجده كصحيحة عمار بن مروان - وهو اليشكري الثقة - قال:
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (2).
فإن المستفاد من مثل ذلك بحسب الفهم العرفي أن واجد الكنز يملك الأربعة أخماس الباقية بعد اخراج الخمس كواجد المعدن والغوص والغنيمة ونحوها. ومقتضى اطلاق عدم الفرق في حصول الملك بين ما كان عليه أثر الاسلام وما لم يكن من غير توقف على التعريف.
ونحوها صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن...
الخ (3) بالتقريب المتقدم.
وهذه الرواية معتبرة فإن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه شيخ الصدوق وقد وثقه صريحا، وما في الوسائل من ضبط (عن جعفر) بدل (بن جعفر) غلط والصحيح ما أثبتناه.