____________________
وقبل اخراجه. وأما قبل الاستقرار فقد مر أنه لا اشكال في جوازه لأن الوجوب إنما يستقر في آخر السنة، فقبله مخول له التصرف في المؤنة وغيرها والاتجار به على النحو المتقدم، أي التخميس آخر السنة لو لم يصرف في المؤنة.
فالكلام فعلا في الاتجار بعد الاستقرار ووجوب الأداء.
وحينئذ فقد يفرض الاتجار بثمن أو مثمن في الذمة وفي مقام الوفاء يؤدى من العين الذي استقر فيها الخمس عصيانا أو نسيانا. ففي مثله لا ينبغي الشك في صحة المعاملة. غايته أن في موارد عدم شمول أدلة التحليل يبقى الخمس في العين ولم يتحقق الأداء بمقداره فيسترجعه الحاكم الشرعي مع بقائه، وأما مع تلفه فيضمنه كل ممن انتقل عنه ومن أنتقل إليه على ما هو الشأن في تعاقب الأيدي، فللحاكم مراجعة كل منهما. غايته أنه لو رجع إلى الثاني رجع هو إلى الأول ولا عكس.
وأخرى يفرض الاتجار بعين الربح وحينئذ فإن قلنا بصحة المعاملة الصادرة ممن لم يؤد الخمس إذا باع لشيعي ملتزم بالخمس عملا بنصوص
فالكلام فعلا في الاتجار بعد الاستقرار ووجوب الأداء.
وحينئذ فقد يفرض الاتجار بثمن أو مثمن في الذمة وفي مقام الوفاء يؤدى من العين الذي استقر فيها الخمس عصيانا أو نسيانا. ففي مثله لا ينبغي الشك في صحة المعاملة. غايته أن في موارد عدم شمول أدلة التحليل يبقى الخمس في العين ولم يتحقق الأداء بمقداره فيسترجعه الحاكم الشرعي مع بقائه، وأما مع تلفه فيضمنه كل ممن انتقل عنه ومن أنتقل إليه على ما هو الشأن في تعاقب الأيدي، فللحاكم مراجعة كل منهما. غايته أنه لو رجع إلى الثاني رجع هو إلى الأول ولا عكس.
وأخرى يفرض الاتجار بعين الربح وحينئذ فإن قلنا بصحة المعاملة الصادرة ممن لم يؤد الخمس إذا باع لشيعي ملتزم بالخمس عملا بنصوص