____________________
ويستلمها ممن لا يرى وجوب الخمس وأنه ما هو موقفه تجاه هذه الفريضة.
وهم عليهم السلام وإن أباحوها وحللوها لشيعتهم ليطيب منكحهم ومسكنهم كما نطق به غير واحد من الأخبار إلا أنه عليه السلام في خصوص المقام وبنحو القضية الخارجية لم يسمح إلا بأربعة أخماس الغنيمة لعلة هو عليه السلام أدرى بها. وكيفما كان فلا دلالة لها بوجه على عدم اعتبار الإذن لكي تتحقق المعارضة بينها وبين ما سبق فلاحظ.
(1): - لاطلاق الغنيمة في الآية المباركة الشامل لزماني الحضور والغيبة، وليس بإزائه إلا ما دل على اشتراط إذن الإمام غير الصالح للتقييد، إذ هو إما الاجماع وهو دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقن منه وهو فرض الحضور والتمكن من الاستئذان، أو مرسل الوراق المتقدم وهو بعد تسليم الاطلاق والشمول لصورتي الغيبة والحضور غير قابل للاستناد لأجل الضعف غير المنجبر عندنا بالعمل كما تقدم.
أو صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة وهي العمدة حيث تضمنت كما عرفت تقييد القتال بالإذن، إلا أن هذا القيد لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح وإنما عولنا عليه حذرا عن اللغوية، ويكفي في الخروج عنها نكتة التأكد مما افترضه السائل وأن لهذا القيد مدخلا في الحكم بالتخميس كما مر. وأما إن هذا الدخل هل هو على سبيل الاطلاق أو في خصوص حال الحضور والتمكن من الاستيذان؟ فلا دلالة فيها على ذلك بوجه لو لم تكن ظاهرة في الثاني، كما هو مقتضى فرض بعث السرية من قبل الإمام وتصديه (ع) لتأمير الأمير، إذا فلا
وهم عليهم السلام وإن أباحوها وحللوها لشيعتهم ليطيب منكحهم ومسكنهم كما نطق به غير واحد من الأخبار إلا أنه عليه السلام في خصوص المقام وبنحو القضية الخارجية لم يسمح إلا بأربعة أخماس الغنيمة لعلة هو عليه السلام أدرى بها. وكيفما كان فلا دلالة لها بوجه على عدم اعتبار الإذن لكي تتحقق المعارضة بينها وبين ما سبق فلاحظ.
(1): - لاطلاق الغنيمة في الآية المباركة الشامل لزماني الحضور والغيبة، وليس بإزائه إلا ما دل على اشتراط إذن الإمام غير الصالح للتقييد، إذ هو إما الاجماع وهو دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقن منه وهو فرض الحضور والتمكن من الاستئذان، أو مرسل الوراق المتقدم وهو بعد تسليم الاطلاق والشمول لصورتي الغيبة والحضور غير قابل للاستناد لأجل الضعف غير المنجبر عندنا بالعمل كما تقدم.
أو صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة وهي العمدة حيث تضمنت كما عرفت تقييد القتال بالإذن، إلا أن هذا القيد لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح وإنما عولنا عليه حذرا عن اللغوية، ويكفي في الخروج عنها نكتة التأكد مما افترضه السائل وأن لهذا القيد مدخلا في الحكم بالتخميس كما مر. وأما إن هذا الدخل هل هو على سبيل الاطلاق أو في خصوص حال الحضور والتمكن من الاستيذان؟ فلا دلالة فيها على ذلك بوجه لو لم تكن ظاهرة في الثاني، كما هو مقتضى فرض بعث السرية من قبل الإمام وتصديه (ع) لتأمير الأمير، إذا فلا