(مسألة 47) إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة (2).
____________________
(1): - قد عرفت أن موضوع الخمس مجرد تملك الذمي حدوثا سواء أبقي في ملكه أم خرج فالخروج لا يوجب السقوط بدون الشرط فلا أثر لاشتراطه في اسقاطه بعد اطلاق الدليل. ودعوى انصرافه عن ذلك لا نعرف لها وجها.
ثم إنه لم يستشكل أحد في صحة هذا الشرط عملا بعموم أدلته فإنه شرط لأمر سائغ من غير أن يكون محللا ولا محرما. ونتيجته الخيار لو تخلف المشروط عليه.
نعم في خصوص ما لو اشترط البايع على المشتري أن يبيعه منه ثانيا كلام مشهور مذكور في محله فقد منعه جماعة وعللوه بوجوه منها المنافاة مع قصد البيع ونحو ذلك من الوجوه المزيفة. والعمدة في المقام الروايات الخاصة المانعة عن ذلك. وكيفما كان فمحل الاشكال فرض آخر غير ما افترضه الماتن في هذه المسألة فلاحظ.
(2): - وإنما هو حل للمعاوضة وإزالة للسبب الحادث وبعد ما ارتفع الحاجب يعود كل مال إلى ملك صاحبه الأول بنفس السبب السابق. وعليه فلم يتلق الذمي الأرض من المسلم ليجب الخمس وإنما تملكها بالسبب السابق على البيع المفسوخ من احياء أو إرث ونحوهما فلا يصدق أنه انتقلت إليه الأرض من المسلم ليشمله النص بعد ما
ثم إنه لم يستشكل أحد في صحة هذا الشرط عملا بعموم أدلته فإنه شرط لأمر سائغ من غير أن يكون محللا ولا محرما. ونتيجته الخيار لو تخلف المشروط عليه.
نعم في خصوص ما لو اشترط البايع على المشتري أن يبيعه منه ثانيا كلام مشهور مذكور في محله فقد منعه جماعة وعللوه بوجوه منها المنافاة مع قصد البيع ونحو ذلك من الوجوه المزيفة. والعمدة في المقام الروايات الخاصة المانعة عن ذلك. وكيفما كان فمحل الاشكال فرض آخر غير ما افترضه الماتن في هذه المسألة فلاحظ.
(2): - وإنما هو حل للمعاوضة وإزالة للسبب الحادث وبعد ما ارتفع الحاجب يعود كل مال إلى ملك صاحبه الأول بنفس السبب السابق. وعليه فلم يتلق الذمي الأرض من المسلم ليجب الخمس وإنما تملكها بالسبب السابق على البيع المفسوخ من احياء أو إرث ونحوهما فلا يصدق أنه انتقلت إليه الأرض من المسلم ليشمله النص بعد ما