____________________
ملاحظة الفائدة. فلا يستثني من الأجرة التي تسلمها خصوص مؤنة هذه السنة بل يراعى النقص المزبور أيضا.
فلو فرضنا أن الدار تسوى ألف دينار وقد آجرها عشر سنين بأربعمائة دينار وتسلم الأجرة بتمامها وصرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه، بل ينبغي تخريج مقدار يجبر به النقص الوارد على الدار الناشئ من كونها مسلوبة المنفعة تسع سنين. فلو فرضنا أن قيمتها في هذه الحالة ثمانمائة دينار فنقصت عن قيمتها السابقة مائتان يستثني ذلك عن الثلاثمائة ولم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط إذ لم يستفد أكثر من ذلك ولا خمس إلا في الغنيمة والفائدة دون غيرها.
(1) قد يكون الخمس دينا في ذمة الميت، وأخرى عينا في تركته إما مع بقائها أو مع تبدلها بعين أخرى كما هو المتعارف خارجا حيث يربح أول السنة مقدارا ثم يشتري به شيئا آخر ثم يبيعه ويشتري به آخر وهكذا، فيكون الثاني بدلا عما تعلق به الخمس أولا.
أما في الدين فلا ينبغي الشك في وجوب الاخراج من التركة، إذ لا إرث إلا بعد الدين بمقتضى قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين).
وأما في العين: فإن كان الميت ملتزما بالخمس ولكن لم يحن
فلو فرضنا أن الدار تسوى ألف دينار وقد آجرها عشر سنين بأربعمائة دينار وتسلم الأجرة بتمامها وصرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه، بل ينبغي تخريج مقدار يجبر به النقص الوارد على الدار الناشئ من كونها مسلوبة المنفعة تسع سنين. فلو فرضنا أن قيمتها في هذه الحالة ثمانمائة دينار فنقصت عن قيمتها السابقة مائتان يستثني ذلك عن الثلاثمائة ولم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط إذ لم يستفد أكثر من ذلك ولا خمس إلا في الغنيمة والفائدة دون غيرها.
(1) قد يكون الخمس دينا في ذمة الميت، وأخرى عينا في تركته إما مع بقائها أو مع تبدلها بعين أخرى كما هو المتعارف خارجا حيث يربح أول السنة مقدارا ثم يشتري به شيئا آخر ثم يبيعه ويشتري به آخر وهكذا، فيكون الثاني بدلا عما تعلق به الخمس أولا.
أما في الدين فلا ينبغي الشك في وجوب الاخراج من التركة، إذ لا إرث إلا بعد الدين بمقتضى قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين).
وأما في العين: فإن كان الميت ملتزما بالخمس ولكن لم يحن