(مسألة 1: -) إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى اخراج خمسها (2) من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى الحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة وإن كان الأحوط اخراج خمسة مطلقا.
____________________
لاطلاق الآية المباركة بعد صدق الغنيمة عليها.
(1): - لما عرفت أيضا من اطلاق الآية المباركة الشامل للغنائم المأخوذة منهم دفاعا كالمأخوذة هجوما وجهادا بعد صدق الغنيمة على الكل بمناط واحد، وعدم الدليل على التقييد بالثاني من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور.
ولا يعتبر هنا الإذن من الإمام وإن اعتبرناه في الجهاد لقصور الدليل، فإنه إما الاجماع ولا اطلاق له يشمل الدفاع، أو مرسل الوراق وموردها الغزو، أو صحيحة ابن وهب وموردها السرية وشئ منهما لا يشمل الدفاع كما هو ظاهر.
(2): - إذ لا فرق بمقتضى اطلاق الآية وغيرها بين الغنائم المأخوذة منهم في قتال مبني على الدعاء إلى الاسلام وتوسعة أراضي
(1): - لما عرفت أيضا من اطلاق الآية المباركة الشامل للغنائم المأخوذة منهم دفاعا كالمأخوذة هجوما وجهادا بعد صدق الغنيمة على الكل بمناط واحد، وعدم الدليل على التقييد بالثاني من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور.
ولا يعتبر هنا الإذن من الإمام وإن اعتبرناه في الجهاد لقصور الدليل، فإنه إما الاجماع ولا اطلاق له يشمل الدفاع، أو مرسل الوراق وموردها الغزو، أو صحيحة ابن وهب وموردها السرية وشئ منهما لا يشمل الدفاع كما هو ظاهر.
(2): - إذ لا فرق بمقتضى اطلاق الآية وغيرها بين الغنائم المأخوذة منهم في قتال مبني على الدعاء إلى الاسلام وتوسعة أراضي