____________________
لو كان عليه السلام هو المالك حقيقة فقد وصل المال إلى صاحبه فأي خوف بعد هذا، فتأمين الإمام عليه السلام إياه باعتبار أنه ولي الأمر وصاحبه الشرعي دون الحقيقي. ولأجله يتحمل تبعة عدم الايصال إلى الأهل.
وعلى الجملة فالظاهر من هذه الرواية أن أمره عليه السلام بالتقسيم كان باعتبار الولاية على مجهول المالك لا باعتبار كونه مالا له حقيقة ولا سيما بقرينة عدم الاستفسار عن نوعية المال.
وعليه فاعتبار الإذن من الحاكم الشرعي لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط لعدم ثبوت الولاية للمالك كي يسوغ له التصدق من دون مراجعته بعد ما كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذن الولي، وقد عرفت أنه لم يوجد في الأخبار ما يكون له اطلاق من هذه الجهة.
(1): - إذا كان المالك معلوما والمقدار مجهولا دائرا بين الأقل والأكثر وقد اختلط المالان أحدهما بالآخر فهل يجوز الاقتصار على الأقل أو لا بد من دفع الأكثر؟ أو أنه يجب اعطاء الخمس وإن احتمل الزيادة أو النقيصة عنه كما نسب ذلك إلى العلامة؟.
أما الأخير فلم يظهر وجه لأن دليل التخميس من روايتي عمار والسكوني ونحوهما إنما ورد في المالك المجهول، فالتعدي منه إلى المعلوم
وعلى الجملة فالظاهر من هذه الرواية أن أمره عليه السلام بالتقسيم كان باعتبار الولاية على مجهول المالك لا باعتبار كونه مالا له حقيقة ولا سيما بقرينة عدم الاستفسار عن نوعية المال.
وعليه فاعتبار الإذن من الحاكم الشرعي لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط لعدم ثبوت الولاية للمالك كي يسوغ له التصدق من دون مراجعته بعد ما كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذن الولي، وقد عرفت أنه لم يوجد في الأخبار ما يكون له اطلاق من هذه الجهة.
(1): - إذا كان المالك معلوما والمقدار مجهولا دائرا بين الأقل والأكثر وقد اختلط المالان أحدهما بالآخر فهل يجوز الاقتصار على الأقل أو لا بد من دفع الأكثر؟ أو أنه يجب اعطاء الخمس وإن احتمل الزيادة أو النقيصة عنه كما نسب ذلك إلى العلامة؟.
أما الأخير فلم يظهر وجه لأن دليل التخميس من روايتي عمار والسكوني ونحوهما إنما ورد في المالك المجهول، فالتعدي منه إلى المعلوم