____________________
تدل الصحيحة على اشتراط الإذن حتى في زمن الغيبة ليتقيد بها اطلاق الآية المباركة بالإضافة إلى هذا الزمان.
فتحصل أن اطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنة القاضية بلزوم التخميس في كل غنيمة سواء أكان القتال في زمن الحضور أم الغيبة هي المحكم بعد سلامتها عما يصلح للتقييد من غير فرق بين ما إذا كان للدعاء إلى الاسلام أم لغيره بمقتضى الاطلاق.
(1): - وجه التخصيص التنصيص عليه في رواية أبي بصير المتقدمة: (كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله... الخ) (1) أي على الدعوة إلى الاسلام إلا أنها من أجل ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني كما مر لا تصلح إلا للتأييد، وأن الحكم في هذا الفرض آكد من غير أن يتقيد بها اطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنة حسبما عرفت.
(2): - فإن الغداء المأخوذ بدلا عن الأسير وكذا الجزية المبذولة في تلك السرية عن الرؤس وكذا ما صولحوا عليه كلها تعد من غنائم أهل الحرب الشاملة لما يؤخذ منهم بالغلبة أم بدونها فتكون مشمولة
فتحصل أن اطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنة القاضية بلزوم التخميس في كل غنيمة سواء أكان القتال في زمن الحضور أم الغيبة هي المحكم بعد سلامتها عما يصلح للتقييد من غير فرق بين ما إذا كان للدعاء إلى الاسلام أم لغيره بمقتضى الاطلاق.
(1): - وجه التخصيص التنصيص عليه في رواية أبي بصير المتقدمة: (كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله... الخ) (1) أي على الدعوة إلى الاسلام إلا أنها من أجل ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني كما مر لا تصلح إلا للتأييد، وأن الحكم في هذا الفرض آكد من غير أن يتقيد بها اطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنة حسبما عرفت.
(2): - فإن الغداء المأخوذ بدلا عن الأسير وكذا الجزية المبذولة في تلك السرية عن الرؤس وكذا ما صولحوا عليه كلها تعد من غنائم أهل الحرب الشاملة لما يؤخذ منهم بالغلبة أم بدونها فتكون مشمولة