____________________
بعين المال عدم الاجتزاء بالأداء من مال آخر وعدم الولاية للمالك عليه إلا ما أثبته الدليل، وقد ثبت به ولايته على التبديل بمال آخر عينا نقدا كان أم عروضا أو بالنقل خاصة من درهم أو دينار أو ما يقوم مقامهما من النقود - على الخلاف المتقدم -.
أما ولايته على احتساب الدين خمسا بجعل ماله في ذمة المستحق خمسا بدلا من الخمس المتعلق بالعين فهو يحتاج إلى دليل ولم يرد عليه دليل في المقام كما ورد في الزكاة.
ولا يفرق فيما ذكرناه بين القول بكون الخمس ملكا لبني هاشم أو كونهم مصرفا له، ولا بين كون الملك على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين أو غيرهما، فإن تعلق الخمس بالعين حسبما هو المستفاد من الأخبار أمر مطرد في جميع هذه التقادير، ولا مجال لرفع اليد عنه بتبديله بمال آخر إلا بمقدار دلالة الدليل، ولا دليل على تبديله بالدين وإن ورد في الزكاة.
نعم يجوز ذلك إذا أجاز الحاكم الشرعي ولو من باب الحسبة كما لا يخفى. ولا فرق فيما ذكرناه بين حق السادة وحق الإمام (ع) لوحدة المناط فيهما كما هو ظاهر.
(1): - إذ بعد ما عرفت من ثبوت ولاية المالك على تعيين الخمس
أما ولايته على احتساب الدين خمسا بجعل ماله في ذمة المستحق خمسا بدلا من الخمس المتعلق بالعين فهو يحتاج إلى دليل ولم يرد عليه دليل في المقام كما ورد في الزكاة.
ولا يفرق فيما ذكرناه بين القول بكون الخمس ملكا لبني هاشم أو كونهم مصرفا له، ولا بين كون الملك على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين أو غيرهما، فإن تعلق الخمس بالعين حسبما هو المستفاد من الأخبار أمر مطرد في جميع هذه التقادير، ولا مجال لرفع اليد عنه بتبديله بمال آخر إلا بمقدار دلالة الدليل، ولا دليل على تبديله بالدين وإن ورد في الزكاة.
نعم يجوز ذلك إذا أجاز الحاكم الشرعي ولو من باب الحسبة كما لا يخفى. ولا فرق فيما ذكرناه بين حق السادة وحق الإمام (ع) لوحدة المناط فيهما كما هو ظاهر.
(1): - إذ بعد ما عرفت من ثبوت ولاية المالك على تعيين الخمس