____________________
بالمساوي قيمة أو بالزيادة. وأما لو باع بالأقل كما لو باع ما يسوى دينارا بدرهم فيما أن الامضاء على خلاف المصلحة فليس له ذلك إلا إذا اقتضته المصلحة من ناحية أخرى فيجوز حينئذ.
هذا وقد تقدم نظير الفرع في كتاب الزكاة فيما لو باع العين الزكوية قبل اخراج الزكاة وقلنا أن مقتضى القاعدة الأولية هو ذلك حسبما عرفت.
ولكن في خصوص المقام يلتزم بصحة البيع فيما إذا كان المشتري مؤمنا أخذا بنصوص التحليل المتضمنة لامضاء المعاملات الواقعة على العين ممن لم يخمسها فينتقل الخمس من العين إلى عوضها، حيث إنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك حفظا للمناكح والمساكن والمتاجر عن الحرام فإن الإباحة للمتاجر تستدعي صحة تلك المعاملات كما لا يخفى.
وعليه فالأقوى صحة البيع ونحوه في المقام من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي فينتقل الخمس من العين إلى العوض لو كان التصرف بمثل البيع مما له البدل، وإلى الذمة لو لم يكن كذلك كما في الهبة غير المعوضة، وتمام الكلام في محله إن شاء الله تعالى.
(1): - على المشهور من زمن الشيخ ومن تأخر عنه بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه نعم نسب إلى كثير من القدماء انكار هذا الخمس نظرا إلى خلو كلماتهم عن التعرض إليه لدى تعداد الأقسام.
وكيفما كان فالمتبع هو الدليل والأصل في هذا الحكم صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس المؤيدة بمرسلة المفيد عن الصادق عليه السلام قال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه
هذا وقد تقدم نظير الفرع في كتاب الزكاة فيما لو باع العين الزكوية قبل اخراج الزكاة وقلنا أن مقتضى القاعدة الأولية هو ذلك حسبما عرفت.
ولكن في خصوص المقام يلتزم بصحة البيع فيما إذا كان المشتري مؤمنا أخذا بنصوص التحليل المتضمنة لامضاء المعاملات الواقعة على العين ممن لم يخمسها فينتقل الخمس من العين إلى عوضها، حيث إنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك حفظا للمناكح والمساكن والمتاجر عن الحرام فإن الإباحة للمتاجر تستدعي صحة تلك المعاملات كما لا يخفى.
وعليه فالأقوى صحة البيع ونحوه في المقام من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي فينتقل الخمس من العين إلى العوض لو كان التصرف بمثل البيع مما له البدل، وإلى الذمة لو لم يكن كذلك كما في الهبة غير المعوضة، وتمام الكلام في محله إن شاء الله تعالى.
(1): - على المشهور من زمن الشيخ ومن تأخر عنه بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه نعم نسب إلى كثير من القدماء انكار هذا الخمس نظرا إلى خلو كلماتهم عن التعرض إليه لدى تعداد الأقسام.
وكيفما كان فالمتبع هو الدليل والأصل في هذا الحكم صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس المؤيدة بمرسلة المفيد عن الصادق عليه السلام قال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه