____________________
الصحيحة يختص بصورة احتمال كون الصرة له، أما مع القطع بالعدم وإن علم أنها لمالك آخر مجهول فهي للواجد من غير حاجة إلى التعريف ومن هذا القبيل ما لو صاد حيوان البر كالغزال ثم باعه للصياد فوجد المشتري في بطنه صرة فإنه لا يجب التعريف حينئذ للبايع لعدم احتمال كونها له بل يتملكها وعليه خمسها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز أو الملحق به حسبما عرفت. نعم يجري هنا ما سنذكره في السمكة فلاحظ.
(1): - فإن المعروف والمشهور أنه ملك للواجد من دون تعريف وعليه خمسه على ما صرح به المحقق وغيره.
أما اخراج الخمس فقد عرفت عدم نهوض أي دليل عليه فإن تم الاجماع المدعى - ولا يتم - وإلا فالظاهر عدم الوجوب.
وأما التعريف فالمشهور سقوطه هنا، ونسب إلى العلامة الوجوب.
والكلام يقع تارة فيما إذا وجد في جوف السمكة درة أو لؤلؤة أو مرجانا ونحو ذلك مما يتكون في البحر بحيث لا يحتمل أن يكون قبل ذلك ملكا لمالك، وأخرى ما إذا كان ملكا لأحد قد سقط في البحر وابتلعته السمكة كخاتم أو سوار أو درهم أو دينار ونحو ذلك مما لا يحتمل تكونه في البحر.
أما الموضوع الأول فوجوب التعريف مبني على أن يكون ما في الجوف ملكا للصائد باعتبار الحيازة التبعية، وأنه حينما صاد السمكة وحازها فقد ملكها وملك ما في جوفها بتبع الاستيلاء عليها. أما في
(1): - فإن المعروف والمشهور أنه ملك للواجد من دون تعريف وعليه خمسه على ما صرح به المحقق وغيره.
أما اخراج الخمس فقد عرفت عدم نهوض أي دليل عليه فإن تم الاجماع المدعى - ولا يتم - وإلا فالظاهر عدم الوجوب.
وأما التعريف فالمشهور سقوطه هنا، ونسب إلى العلامة الوجوب.
والكلام يقع تارة فيما إذا وجد في جوف السمكة درة أو لؤلؤة أو مرجانا ونحو ذلك مما يتكون في البحر بحيث لا يحتمل أن يكون قبل ذلك ملكا لمالك، وأخرى ما إذا كان ملكا لأحد قد سقط في البحر وابتلعته السمكة كخاتم أو سوار أو درهم أو دينار ونحو ذلك مما لا يحتمل تكونه في البحر.
أما الموضوع الأول فوجوب التعريف مبني على أن يكون ما في الجوف ملكا للصائد باعتبار الحيازة التبعية، وأنه حينما صاد السمكة وحازها فقد ملكها وملك ما في جوفها بتبع الاستيلاء عليها. أما في