____________________
لا ينبغي التأمل في صدق الكنز على كل مال مذخور في الأرض سواء أكان من الذهب والفضة أم غيرهما من الجواهر والأحجار الكريمة ونحوها من النفائس الثمينة، بل هو الظاهر من كل من فسره بالمال المذخور لصدق المال على جميع تلك الأجناس بمناط واحد. فما يظهر من بعض من التخصيص بالأولين بل ربما ينسب إلى ظاهر الأكثر لا يمكن المساعدة عليه بوجه، بل المستفاد من كلمات غير واحد من الفقهاء واللغويين المطابق للمرتكز العرفي هو الأول حسبما عرفت.
نعم الظاهر اختصاص الخمس بعنوان الكنز بصنف خاص منه، أعني الذهب والفضة المسكوكين المعبر عنهما بالنقدين، فلا خمس في غيرهما بهذا العنوان وإن ثبت بعنوان مطلق الفائدة وذلك من أجل النص الخاص وهي صحيحة البزنطي الظاهرة في الاختصاص، وبها ترفع اليد عن الاطلاق الوارد في ساير الأدلة التي منها صحيحة زرارة المتضمنة للركاز عملا بصناعة الاطلاق والتقييد.
روى الصدوق في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (1).
فإن السؤال بقوله (عما... الخ) ظاهر في السؤال عن الجنس والماهية، لا عن المقدار والكمية. وعليه فالمماثلة ظاهرة في التماثل من حيث الجنس الذي هو المسؤول عنه لا في شئ آخر فإنه خلاف المنسبق أو المنصرف من اطلاق المماثلة كما لا يخفى. وبما أن الجنس المستخرج من الكنز الذي يكون في الجنس المتسانخ والمماثل له الزكاة منحصر
نعم الظاهر اختصاص الخمس بعنوان الكنز بصنف خاص منه، أعني الذهب والفضة المسكوكين المعبر عنهما بالنقدين، فلا خمس في غيرهما بهذا العنوان وإن ثبت بعنوان مطلق الفائدة وذلك من أجل النص الخاص وهي صحيحة البزنطي الظاهرة في الاختصاص، وبها ترفع اليد عن الاطلاق الوارد في ساير الأدلة التي منها صحيحة زرارة المتضمنة للركاز عملا بصناعة الاطلاق والتقييد.
روى الصدوق في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (1).
فإن السؤال بقوله (عما... الخ) ظاهر في السؤال عن الجنس والماهية، لا عن المقدار والكمية. وعليه فالمماثلة ظاهرة في التماثل من حيث الجنس الذي هو المسؤول عنه لا في شئ آخر فإنه خلاف المنسبق أو المنصرف من اطلاق المماثلة كما لا يخفى. وبما أن الجنس المستخرج من الكنز الذي يكون في الجنس المتسانخ والمماثل له الزكاة منحصر