____________________
الغنيمة وإن تحققت بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب إلا أن الانتفاع منها والدخول في الملك الشخصي الذي به تكون غنيمة بالحمل الشايع منوط بالوصول إلى الإمام (ع) وتقسيمه لها بين المقاتلين فصح القول - بهذه العناية - بأن مصاريف الحفظ ونحوه تعد من المؤن السابقة على تحصيل الغنيمة فلاحظ.
(1): - بتمليكه لشخص أو صرفه في جهة من الجهات العامة حسبما يراه من المصلحة، فإن له الولاية المطلقة على ذلك، إذ هو ولي الأمر وأولى بالمؤمنين من أنفسهم فيخرج بذلك عن الغنيمة التي هي موضوع قسمة الخمس وتكون هدية لمن منحها. فإن قلنا بوجوب التخميس في مطلق الفائدة الشامل للهدية وجب خمسها لهذه الجهة لا لأجل الغنيمة وإلا فلا شئ عليه.
(2): - الظاهر أن الحكم متسالم عليه، وكذا فيما سيذكره من قطايع الملوك المعبر عنها فعلا بخالصة الملوك، وقد ادعى عليه الاجماع، وتشهد به جملة من النصوص.
منها موثقة أبي بصير - على ما هو الحق من وثاقة أحمد بن هلال - عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن صفو المال، قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل إن
(1): - بتمليكه لشخص أو صرفه في جهة من الجهات العامة حسبما يراه من المصلحة، فإن له الولاية المطلقة على ذلك، إذ هو ولي الأمر وأولى بالمؤمنين من أنفسهم فيخرج بذلك عن الغنيمة التي هي موضوع قسمة الخمس وتكون هدية لمن منحها. فإن قلنا بوجوب التخميس في مطلق الفائدة الشامل للهدية وجب خمسها لهذه الجهة لا لأجل الغنيمة وإلا فلا شئ عليه.
(2): - الظاهر أن الحكم متسالم عليه، وكذا فيما سيذكره من قطايع الملوك المعبر عنها فعلا بخالصة الملوك، وقد ادعى عليه الاجماع، وتشهد به جملة من النصوص.
منها موثقة أبي بصير - على ما هو الحق من وثاقة أحمد بن هلال - عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن صفو المال، قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل إن