____________________
الكاسب وغيره. وهذا هو الصحيح.
والوجه فيه أن المشتق وما في حكمه من الجوامد ظاهر في الفعلية ولا يستعمل فيما انقضى إلا بالعناية، والوارد في النصوص لو كان عنوان (عام الربح) أو سنة الربح لأمكن أن يقال بأن اطلاقه على الكاسب يفترق عن غيره كما ذكر، ولكن لم يرد حتى لفظ السنة فضلا عن عام الربح وإنما الوارد فيها استثناء المؤونة. فقد ذكر في صحيحة ابن مهزيار - من بعد مؤونته ومؤونة عياله - وفي بعض النصوص غير المعتبرة - ما يفضل عن مؤونتهم - والمؤونة بحسب ما يفهم عرفا المطابق للمعنى اللغوي كل ما يحتاج إليه الانسان في جلب المنفعة أو دفع الضرر وقد عرفت أن هذا ظاهر في المؤنة الفعلية دون ما كان مؤنة سابقا.
إذا فالمستثنى عن الربح إنما هو المؤن الفعلية لا ما صرفه سابقا وقبل أن يربح، إذ لا يطلق عليها فعلا أنها مؤنة له وإنما هي كانت مؤنة سابقا فلا مقتضي لاخراجها عن الأرباح، كما لا وجه لاخراج المماثل من ذلك عن الربح واحتسابه عوضا عما صرفه سابقا لعدم الدليل عليه.
وعلى الجملة فما صرفه سابقا لم يكن مؤنة فعلية ولا دليل على اخراج المماثل فإن ثبت هذا - ولا ينبغي الشك في ثبوته - فهو وإلا فيكفينا مجرد الشك في ذلك للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن وهو المؤن المصروفة بعد ظهور الربح. وأما اخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخر فهو مشكوك فيرجع إلى اطلاق ما دل على وجوب الخمس في كل ما أفاد من قليل أو كثير.
(1): - أما بالنسبة إلى مؤنة التجارة وما يصرف في سبيل تحصيل
والوجه فيه أن المشتق وما في حكمه من الجوامد ظاهر في الفعلية ولا يستعمل فيما انقضى إلا بالعناية، والوارد في النصوص لو كان عنوان (عام الربح) أو سنة الربح لأمكن أن يقال بأن اطلاقه على الكاسب يفترق عن غيره كما ذكر، ولكن لم يرد حتى لفظ السنة فضلا عن عام الربح وإنما الوارد فيها استثناء المؤونة. فقد ذكر في صحيحة ابن مهزيار - من بعد مؤونته ومؤونة عياله - وفي بعض النصوص غير المعتبرة - ما يفضل عن مؤونتهم - والمؤونة بحسب ما يفهم عرفا المطابق للمعنى اللغوي كل ما يحتاج إليه الانسان في جلب المنفعة أو دفع الضرر وقد عرفت أن هذا ظاهر في المؤنة الفعلية دون ما كان مؤنة سابقا.
إذا فالمستثنى عن الربح إنما هو المؤن الفعلية لا ما صرفه سابقا وقبل أن يربح، إذ لا يطلق عليها فعلا أنها مؤنة له وإنما هي كانت مؤنة سابقا فلا مقتضي لاخراجها عن الأرباح، كما لا وجه لاخراج المماثل من ذلك عن الربح واحتسابه عوضا عما صرفه سابقا لعدم الدليل عليه.
وعلى الجملة فما صرفه سابقا لم يكن مؤنة فعلية ولا دليل على اخراج المماثل فإن ثبت هذا - ولا ينبغي الشك في ثبوته - فهو وإلا فيكفينا مجرد الشك في ذلك للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن وهو المؤن المصروفة بعد ظهور الربح. وأما اخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخر فهو مشكوك فيرجع إلى اطلاق ما دل على وجوب الخمس في كل ما أفاد من قليل أو كثير.
(1): - أما بالنسبة إلى مؤنة التجارة وما يصرف في سبيل تحصيل