____________________
ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان الاعراض كراهة له أو قهرا عليه لعدم تمكنه من الوصول إليه وإن لم يكن كارها، كما أن مقتضاه عدم الفرق أيضا بين ما إذا عرف صاحبه أو لم يعرف، ففي جميع ذلك يجوز للغائص اخراج المال وتملكه.
وأما عدم الحاقه بالغوص في وجوب الخمس فلما تقدم من أن الظاهر من دليل الغوص اختصاصه بما تعارف اخراجه بالغوص مما يتكون في البحر لا ما وقع فيه من الخارج، وكذا الحال في عنوان ما يخرج من البحر لانصرافه إلى ما يخرج منه مما يتكون فيه. نعم هو من الفوائد فيلحقه حكمها.
(1): - هل المعدن المتكون تحت الماء المتوقف اخراجه على الغوص يندرج في عنوان الغوص وحده، أو المعدن وحده، أو في كلا العنوانين.
وتظهر الثمرة فيما إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا ولم يبلغ العشرين - بناء على اعتبار النصاب في الغوص - أو مطلقا ولو لم يبلغ الدينار بناء على عدم اعتباره فيه، أما إذا كان بالغا عشرين دينارا فلا ريب في تعلق الخمس به على أي تقدير.
وربما يرجح الأول نظرا إلى أن الظاهر من المعدن المذكور في قبال الغوص في صحيحة ابن أبي عمير هو ما لا يتوقف اخراجه على الغوص فيختص بما يتكون في البر في قبال الغوص الذي هو اخراج ما يتكون
وأما عدم الحاقه بالغوص في وجوب الخمس فلما تقدم من أن الظاهر من دليل الغوص اختصاصه بما تعارف اخراجه بالغوص مما يتكون في البحر لا ما وقع فيه من الخارج، وكذا الحال في عنوان ما يخرج من البحر لانصرافه إلى ما يخرج منه مما يتكون فيه. نعم هو من الفوائد فيلحقه حكمها.
(1): - هل المعدن المتكون تحت الماء المتوقف اخراجه على الغوص يندرج في عنوان الغوص وحده، أو المعدن وحده، أو في كلا العنوانين.
وتظهر الثمرة فيما إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا ولم يبلغ العشرين - بناء على اعتبار النصاب في الغوص - أو مطلقا ولو لم يبلغ الدينار بناء على عدم اعتباره فيه، أما إذا كان بالغا عشرين دينارا فلا ريب في تعلق الخمس به على أي تقدير.
وربما يرجح الأول نظرا إلى أن الظاهر من المعدن المذكور في قبال الغوص في صحيحة ابن أبي عمير هو ما لا يتوقف اخراجه على الغوص فيختص بما يتكون في البر في قبال الغوص الذي هو اخراج ما يتكون