____________________
ولا دليل عليها بوجه.
بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك حتى في حال الحضور فإنه يجوز الاعطاء إلى الإمام عليه السلام بما أنه ولي الأمر وأما وجوبه فكلا.
وبالجملة فإن تم ما ذكرناه من أن القسمة بيد المالك فهو، وإلا فيراجع الحاكم الشرعي في القسمة لا في الاعطاء فلاحظ.
(1): - ينبغي التكلم أولا في بيان موضوع المسألة، فإن نقل الخمس موقوف على جواز العزل وولاية المالك على الافراز مع أنه لم يرد أي دليل عليه في باب الخمس وإن نطقت به الروايات في باب الزكاة كما تقدم، إلا أن يراد نقل ما فيه الخمس: أي تمام المال قبل تخميسه أو بعضه فيكون نقلا لما فيه الخمس بناء على الشركة والإشاعة الحقيقية، فلو تلف يضمن التالف، أما على الكلي في المعين فتمام التلف على المالك ما دام يبقى من العين مقدار ينطبق عليه الكلي هذا.
ويمكن فرض نقل الخمس بخصوصه وإن لم تكن له ولاية على العزل بأن يراجع الحاكم الشرعي في التقسيم المعبر عنه في العرف الحاضر بإزالة الشيوع فيخلص ماله عن الشركة ويعين حصة الخمس بإجازة الحاكم
بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك حتى في حال الحضور فإنه يجوز الاعطاء إلى الإمام عليه السلام بما أنه ولي الأمر وأما وجوبه فكلا.
وبالجملة فإن تم ما ذكرناه من أن القسمة بيد المالك فهو، وإلا فيراجع الحاكم الشرعي في القسمة لا في الاعطاء فلاحظ.
(1): - ينبغي التكلم أولا في بيان موضوع المسألة، فإن نقل الخمس موقوف على جواز العزل وولاية المالك على الافراز مع أنه لم يرد أي دليل عليه في باب الخمس وإن نطقت به الروايات في باب الزكاة كما تقدم، إلا أن يراد نقل ما فيه الخمس: أي تمام المال قبل تخميسه أو بعضه فيكون نقلا لما فيه الخمس بناء على الشركة والإشاعة الحقيقية، فلو تلف يضمن التالف، أما على الكلي في المعين فتمام التلف على المالك ما دام يبقى من العين مقدار ينطبق عليه الكلي هذا.
ويمكن فرض نقل الخمس بخصوصه وإن لم تكن له ولاية على العزل بأن يراجع الحاكم الشرعي في التقسيم المعبر عنه في العرف الحاضر بإزالة الشيوع فيخلص ماله عن الشركة ويعين حصة الخمس بإجازة الحاكم