____________________
الظهور القابل لرفع اليد عنه والحمل على ما عرفت جمعا بين الأخبار.
ومن ثم التزمنا هناك بأن التعلق إنما هو على سبيل الشركة في المالية كما تقدم.
وأما في باب الخمس فالأدلة بين ما هو ظاهر في الإشاعة والشركة الحقيقية وبين ما لا ينافي ذلك فمثل قوله تعالى: (فأن لله خمسه) ظاهر في أن المتعلق هو خمس المغنم نفسه على نحو يكون الخمس المشاع للمستحق والأربعة أخماس الباقية للمالك نظير قولك بعت أو وهبت خمس الدار الذي هو ظاهر في الكسر المشاع بلا اشكال.
وهكذا قوله عليه السلام في موثقة سماعة: ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، فإن الكسر المشاع جزء من المركب المشتمل عليه. وبهذه العناية صحت الظرفية، إذ الكل مشتمل على الجزء نظير قولك: الرأس في الجسد أو اليد في البدن.
وأما ما ورد من أن الخمس على خمسة أشياء أو من خمسة أشياء (1) فمفاده أن الخمس ثابت على هذه الأمور، أو يخرج من هذه الأمور وأما إن كيفية التعلق بتلك الأمور بأي نحو فلا دلالة لهذه الأخبار عليها بوجه، بل هي ساكتة عن هذه الناحية. فغايته أنها لا تدل على الإشاعة لا أنها تدل على خلافها.
إذا فلا مانع من الأخذ بما عرفت مما كان ظاهرا في الإشاعة لسلامته عن المعارض. وبذلك يمتاز المقام عن باب الزكاة.
ودعوى أن الخمس قد شرع لبني هاشم بدلا عن الزكاة أو عوضا عنها كما نطقت به النصوص، ومقتضى عموم البدلية المساواة في جميع
ومن ثم التزمنا هناك بأن التعلق إنما هو على سبيل الشركة في المالية كما تقدم.
وأما في باب الخمس فالأدلة بين ما هو ظاهر في الإشاعة والشركة الحقيقية وبين ما لا ينافي ذلك فمثل قوله تعالى: (فأن لله خمسه) ظاهر في أن المتعلق هو خمس المغنم نفسه على نحو يكون الخمس المشاع للمستحق والأربعة أخماس الباقية للمالك نظير قولك بعت أو وهبت خمس الدار الذي هو ظاهر في الكسر المشاع بلا اشكال.
وهكذا قوله عليه السلام في موثقة سماعة: ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، فإن الكسر المشاع جزء من المركب المشتمل عليه. وبهذه العناية صحت الظرفية، إذ الكل مشتمل على الجزء نظير قولك: الرأس في الجسد أو اليد في البدن.
وأما ما ورد من أن الخمس على خمسة أشياء أو من خمسة أشياء (1) فمفاده أن الخمس ثابت على هذه الأمور، أو يخرج من هذه الأمور وأما إن كيفية التعلق بتلك الأمور بأي نحو فلا دلالة لهذه الأخبار عليها بوجه، بل هي ساكتة عن هذه الناحية. فغايته أنها لا تدل على الإشاعة لا أنها تدل على خلافها.
إذا فلا مانع من الأخذ بما عرفت مما كان ظاهرا في الإشاعة لسلامته عن المعارض. وبذلك يمتاز المقام عن باب الزكاة.
ودعوى أن الخمس قد شرع لبني هاشم بدلا عن الزكاة أو عوضا عنها كما نطقت به النصوص، ومقتضى عموم البدلية المساواة في جميع