____________________
الشروع في الاتجار وإن لم يكن وجيها على ما قويناه من أن مبدأها ظهور الربح.
وأما افتراض ذلك في سنتين بأن تخرج مؤنة سنة لا ربح فيها عن ربح السنة الأخرى فلا وجه له بتاتا لاختصاص الدليل بمؤنة سنة الربح فقط حسبما عرفت.
(1): - تنحل المسألة إلى صور ثلاث:
أولاها: ما إذا استطاع أثناء حول الربح وتمكن من المسير وتلبس بالسير والظاهر أنه لا خلاف كما لا إشكال في احتساب مخارجه من الربح ضرورة كونها من أوضح أنحاء المؤونة فلا يجب الخمس فيها قطعا.
ثانيتها: ما إذا استطاع أثناءه ولكنه لم يتمكن من المسير حتى انقضى العام، ولا ينبغي التأمل في وجوب خمس ذلك الربح حينئذ لوضوح أن عدم التمكن يكشف عن عدم الوجوب. ومعه لم تكن مؤونة لكي
وأما افتراض ذلك في سنتين بأن تخرج مؤنة سنة لا ربح فيها عن ربح السنة الأخرى فلا وجه له بتاتا لاختصاص الدليل بمؤنة سنة الربح فقط حسبما عرفت.
(1): - تنحل المسألة إلى صور ثلاث:
أولاها: ما إذا استطاع أثناء حول الربح وتمكن من المسير وتلبس بالسير والظاهر أنه لا خلاف كما لا إشكال في احتساب مخارجه من الربح ضرورة كونها من أوضح أنحاء المؤونة فلا يجب الخمس فيها قطعا.
ثانيتها: ما إذا استطاع أثناءه ولكنه لم يتمكن من المسير حتى انقضى العام، ولا ينبغي التأمل في وجوب خمس ذلك الربح حينئذ لوضوح أن عدم التمكن يكشف عن عدم الوجوب. ومعه لم تكن مؤونة لكي