____________________
أوانه فمات أثناء السنة أو أنه تساهل وتسامح قليلا في أدائه فصادف حتفه فلا ينبغي الاشكال أيضا في وجوب الاخراج، إذ لم يدل دليل على السقوط بالموت، فإن المال كان مشتركا بين المالك وأرباب الخمس ولا دليل على رفع الاشتراك وانقلابه إلى الاختصاص بالورثة.
وأما إذا لم يكن ملتزما بالخمس، أو لم يكن معتقدا فهل تشمل أدلة التحليل مثل ذلك أو لا؟ فيه كلام سيأتي البحث حوله إن شاء الله تعالى في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس عند تعرض الماتن لما إذا انتقل المال ممن لا يعتقد بالخمس. ونتكلم في نصوص التحليل من جهة الشمول للإرث وعدمه.
(1): - كما عن جماعة من الأصحاب وعلله بعضهم بأن المستحق من السادة أو الفقراء يدفع إليه ما هو ملك له ويطلبه. ومعه يشكل صدق الفائدة لانصرافها عنه. ولكن هذا الوجه لعله واضح الاندفاع.
إذ فيه أولا أنه لا يجري في الصدقة المندوبة.
وثانيا إنه لا يجري في الزكاة بناء على ما مر من أن الفقير مصرف للزكاة لا إنه مالك لها. وعلى تقدير التسليم فالمالك هو طبيعي الفقير وأما الشخص فإنما يملكه بالقبض فيحصل على ملك وفائدة بعد أن كان بشخصه فاقدا له كما هو الحال في الخمس حيث إنه ملك لكلي السادة.
وثالثا منع الكبرى إذ لا منافاة بين مطالبة الملك وبين صدق الفائدة فإن الأجير أيضا يطلب ملكه وهو الأجرة، كما أن من باع بأكثر
وأما إذا لم يكن ملتزما بالخمس، أو لم يكن معتقدا فهل تشمل أدلة التحليل مثل ذلك أو لا؟ فيه كلام سيأتي البحث حوله إن شاء الله تعالى في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس عند تعرض الماتن لما إذا انتقل المال ممن لا يعتقد بالخمس. ونتكلم في نصوص التحليل من جهة الشمول للإرث وعدمه.
(1): - كما عن جماعة من الأصحاب وعلله بعضهم بأن المستحق من السادة أو الفقراء يدفع إليه ما هو ملك له ويطلبه. ومعه يشكل صدق الفائدة لانصرافها عنه. ولكن هذا الوجه لعله واضح الاندفاع.
إذ فيه أولا أنه لا يجري في الصدقة المندوبة.
وثانيا إنه لا يجري في الزكاة بناء على ما مر من أن الفقير مصرف للزكاة لا إنه مالك لها. وعلى تقدير التسليم فالمالك هو طبيعي الفقير وأما الشخص فإنما يملكه بالقبض فيحصل على ملك وفائدة بعد أن كان بشخصه فاقدا له كما هو الحال في الخمس حيث إنه ملك لكلي السادة.
وثالثا منع الكبرى إذ لا منافاة بين مطالبة الملك وبين صدق الفائدة فإن الأجير أيضا يطلب ملكه وهو الأجرة، كما أن من باع بأكثر