(مسألة 29) لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس (2) وبين صورة عدم العلم ولو اجمالا ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي اخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا وإن كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل واجراء حكم مجهول المالك عليه وكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه أنقص من الخمس
____________________
(1): - لاطلاق النصوص الشامل لجميع أنحاء الاختلاط سواء أكانت بنحو الإشاعة الموجبة للشركة في كل جزء جزء كما لو اشترى بعين أموال بعضها محلل وبعضها محرم فإنه يوجب كون المثمن مشاعا بينهما ونحو ذلك من فروض الإشاعة.
أم كان مجرد اختلاط بين الأعيان الخارجية مع بقاء كل عين على ملك مالكها الواقعي وإن لم يكن متميزا كاختلاط الدراهم بالدنانير ونحوهما من ساير الأجناس المختلفة المختلط بعضها ببعض كالكتاب والصندوق والفراش ونحوها وهو يعلم أن بعضها له وبعضها لغيره بحيث اكتسب أمورا اغمض عن مطالبها كما في النص، ولا يبعد أن هذا هو الغالب من موارد الاختلاط خارجا.
وكيفما كان فلا ينبغي الشك في شمول اطلاق الروايات لجميع ذلك.
(2): - كما لو علم أن ثلثي المال أو ثلاثة أرباعه حرام، أو علم
أم كان مجرد اختلاط بين الأعيان الخارجية مع بقاء كل عين على ملك مالكها الواقعي وإن لم يكن متميزا كاختلاط الدراهم بالدنانير ونحوهما من ساير الأجناس المختلفة المختلط بعضها ببعض كالكتاب والصندوق والفراش ونحوها وهو يعلم أن بعضها له وبعضها لغيره بحيث اكتسب أمورا اغمض عن مطالبها كما في النص، ولا يبعد أن هذا هو الغالب من موارد الاختلاط خارجا.
وكيفما كان فلا ينبغي الشك في شمول اطلاق الروايات لجميع ذلك.
(2): - كما لو علم أن ثلثي المال أو ثلاثة أرباعه حرام، أو علم