____________________
حينئذ الانتقال إلى الإمام لأصالة عدم وجود وارث محترم، فيدخل في موضوع من مات ولم يكن له وارث المحكوم بالدخول في ملك الإمام.
فالكنز في المقام حيث أصبح بلا مالك بمقتضى أصالة عدم الوارث فهو يتبع الأرض المدفون فيها فئ للإمام وقد أباحه عليه السلام للمسلمين كما هو الشأن في كل أرض لا رب لها فيملكه الواجد وعليه خمسه.
ونظير ذلك ما نجده من أجزاء العمارات السابقة والأبنية العتيقة الخربة البائد أهلها من خشب أو طابوق أو آجر ونحو ذلك، كما نشاهدها الآن في الكوفة وغيرها مما كان ملكا لبني العباس أو بني أمية أو. لكافر محترم المال فإن مقتضى الأصل جواز استملاكها والتصرف فيها لكونها من المباحات المنتقلة إلى الإمام (ع) التي أباحها لشيعته.
فإذا كان الكنز من هذا القبيل جاز تملكه ووجب خمسه حسبما عرفت.
وأما بالنظر إلى النص فالموثقة وإن كانت ظاهرة فيما ذكروه بقرينة الفحص والتعريف إلا أنه لا بد من حملها على خربة لها مالك موجود بالفعل لم يعرض عنها فيجب الفحص والتعريف لكونه من مجهول المالك دون الخربة التي أعرض عنها مالكها، فإن المال حينئذ لواجده بلا تعريف وعليه خمسه.
والقرينة على هذا الحمل صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على عين السؤال المذكور في الموثقة. قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به (1) فهذه الصحيحة تقيد الموثقة وتدل على اختصاص التعريف بغير فرض الجلاء، وأما مع
فالكنز في المقام حيث أصبح بلا مالك بمقتضى أصالة عدم الوارث فهو يتبع الأرض المدفون فيها فئ للإمام وقد أباحه عليه السلام للمسلمين كما هو الشأن في كل أرض لا رب لها فيملكه الواجد وعليه خمسه.
ونظير ذلك ما نجده من أجزاء العمارات السابقة والأبنية العتيقة الخربة البائد أهلها من خشب أو طابوق أو آجر ونحو ذلك، كما نشاهدها الآن في الكوفة وغيرها مما كان ملكا لبني العباس أو بني أمية أو. لكافر محترم المال فإن مقتضى الأصل جواز استملاكها والتصرف فيها لكونها من المباحات المنتقلة إلى الإمام (ع) التي أباحها لشيعته.
فإذا كان الكنز من هذا القبيل جاز تملكه ووجب خمسه حسبما عرفت.
وأما بالنظر إلى النص فالموثقة وإن كانت ظاهرة فيما ذكروه بقرينة الفحص والتعريف إلا أنه لا بد من حملها على خربة لها مالك موجود بالفعل لم يعرض عنها فيجب الفحص والتعريف لكونه من مجهول المالك دون الخربة التي أعرض عنها مالكها، فإن المال حينئذ لواجده بلا تعريف وعليه خمسه.
والقرينة على هذا الحمل صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على عين السؤال المذكور في الموثقة. قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به (1) فهذه الصحيحة تقيد الموثقة وتدل على اختصاص التعريف بغير فرض الجلاء، وأما مع