____________________
يقسم الغنيمة فهذا صفو المال. (1) وصحيحة ربعي عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له. (2) ومنها صحيحة داوود بن فرقد: قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شئ. (3) ومنها موثقة سماعة: " كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام (ع) (4) وغيرها.
(1): - الظاهر أن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع في غير واحد من الكلمات، وإنما الكلام في مستنده وقد استدل له بوجوه:
أحدها الاجماع ولا يبعد تحققه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه.
لولا أنه معلوم المدرك أو محتمله.
الثاني مرسلة العباس الوارق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (5).
(1): - الظاهر أن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع في غير واحد من الكلمات، وإنما الكلام في مستنده وقد استدل له بوجوه:
أحدها الاجماع ولا يبعد تحققه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه.
لولا أنه معلوم المدرك أو محتمله.
الثاني مرسلة العباس الوارق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (5).