(مسألة 5): - السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه على السالب (2).
____________________
إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن (1) فإنها توافق المشهور من حيث أخذ المالك ماله مجانا حيث وجده وإن تضمنت رجوع المأخوذ منه بالثمن إلى أمير الجيش أو إلى المغنم.
(1): - كما هو المعروف والمشهور خلافا للمفيد في الغرية، حيث اعتبر النصاب، ولكن لم يعرف له موافق كما صرح به في الجواهر، كما أنه لم يعلم له أي مستند حتى رواية ضعيفة. فالمتبع إذا اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة القاضية بلزوم التخميس في مطلق الغنيمة من غير تحديد بحد.
(2): - قد وقع الخلاف في حكم السلب وأنه هل يختص بالمقاتل السالب أو أنه غنيمة كساير الغنائم يشترك فيها جميع المقاتلين بعد اخراج خمسه؟؟
والمعروف بين العامة هو الأول لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله من أن من قتل قتيلا فله سلبه وسلاحه، ولكن الرواية لم تثبت من طرقنا ومن ثم كان المعروف بيننا هو الثاني فيجب تخميسه كساير الغنائم عملا بالاطلاقات.
نعم لو ثبتت الرواية أو فرضنا أنه من الجعائل بحيث جعله
(1): - كما هو المعروف والمشهور خلافا للمفيد في الغرية، حيث اعتبر النصاب، ولكن لم يعرف له موافق كما صرح به في الجواهر، كما أنه لم يعلم له أي مستند حتى رواية ضعيفة. فالمتبع إذا اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة القاضية بلزوم التخميس في مطلق الغنيمة من غير تحديد بحد.
(2): - قد وقع الخلاف في حكم السلب وأنه هل يختص بالمقاتل السالب أو أنه غنيمة كساير الغنائم يشترك فيها جميع المقاتلين بعد اخراج خمسه؟؟
والمعروف بين العامة هو الأول لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله من أن من قتل قتيلا فله سلبه وسلاحه، ولكن الرواية لم تثبت من طرقنا ومن ثم كان المعروف بيننا هو الثاني فيجب تخميسه كساير الغنائم عملا بالاطلاقات.
نعم لو ثبتت الرواية أو فرضنا أنه من الجعائل بحيث جعله