____________________
نحوه) فيظهر من ذلك أنها رواية واحدة لفظا ومعنى قد رويت بعدة طرق وأن هؤلاء الباقين نقلوها كما في الكافي وليس كذلك، فإن الصدوق قد رواها بسند معتبر بنحو آخر قال: (فقال علي (ع): أخرج خمس مالك فإن الله عز وجل قد رضي من الانسان بالخمس وساير المال كله لك حلال) فذكر (أخرج) بدل تصدق كما ذكر (الانسان) بدل الأشياء فيتحد مضمونها حينئذ مع رواية عمار بلا تفاوت أبدا، فتخرج حينئذ عن المعارضة إلى المعاضدة وبما أنها رواية واحدة كما عرفت والنسخة مختلفة فلم يعلم أن السكوني هل رواها كما في الكافي أو ما في الفقيه؟ وحيث لا ترجيح فتسقط عن درجة الاعتبار، وتبقى رواية عمار بلا معارض.
بل يمكن القول بترجيح الثاني نظرا إلى أن الصدوق يرويها عن كتاب السكوني، فإن لم يكن في هذا ترجيح فليس في رواية الكافي ترجيح قطعا فلم ينهض في البين ما يصلح للمعارضة مع رواية عمار.
ومن الغريب أن الفقهاء كأنهم لم ينظروا إلى الفقيه واقتصروا على رواية الكافي فتكلموا في كيفية الجمع على اختلاف الأنظار مع أنها ساقطة حسبما عرفت.
فتحصل أن الأقوى وجوب الخمس في المقام وعدم اختلاف مصرفه مع ساير الأقسام كما عليه المشهور.
(1): - سواءا أكان أقل من الخمس أم أكثر، كما لو علم أن عشر المال أو ثلثه حرام.
بل يمكن القول بترجيح الثاني نظرا إلى أن الصدوق يرويها عن كتاب السكوني، فإن لم يكن في هذا ترجيح فليس في رواية الكافي ترجيح قطعا فلم ينهض في البين ما يصلح للمعارضة مع رواية عمار.
ومن الغريب أن الفقهاء كأنهم لم ينظروا إلى الفقيه واقتصروا على رواية الكافي فتكلموا في كيفية الجمع على اختلاف الأنظار مع أنها ساقطة حسبما عرفت.
فتحصل أن الأقوى وجوب الخمس في المقام وعدم اختلاف مصرفه مع ساير الأقسام كما عليه المشهور.
(1): - سواءا أكان أقل من الخمس أم أكثر، كما لو علم أن عشر المال أو ثلثه حرام.