____________________
نعم لو لم تكن السمكة مصطادة من البحر ونحوه وإنما رباها مالكها في داره أو بستانه بالقاء البذر على ما هو المتعارف في بعض البلاد لم يبعد الحاقها حينئذ بالدابة في وجوب التعريف إلى البايع باعتبار أنه كان ذا يد بالنسبة إلى هذا المال، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة ولا تحتمل خصوصية للدابة.
لكن هذا الفرض قليل جدا والأكثر إنما هو الفرض الأول.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في غير الدابة والسمكة من ساير الحيوانات كالطيور ونحوها، فإنه يجري فيها التفصيل المتقدم من أنه إن كان مما رباه في بيته مثلا بحيث يكون ذايد على ما في بطنه فحاله حال الدابة في لزوم مراجعة البايع بمقتضى اطلاق صحيحة الحميري المتقدمة على رواية الصدوق حيث يظهر منها بوضوح أن العبرة بمطلق المذبوح دابة كان أو غيرها للأضاحي أو لغيرها من غير خصوصية للدابة، وإن كان مما يملكه بمثل الصيد (كالخضيريات) فلا حاجة إلى التعريف وهكذا الحال في مثل الدجاج والغزال ونحو ذلك فإن العبرة في وجوب الرجوع إلى البايع احتمال كونه له احتمالا عقلائيا حسبما عرفت.
(1): - فكل ما صرفه في سبيل تحصيل الكنز واستخراج الدفينة يطرح فإن بلغ بعدئذ حد النصاب وإلا فلا خمس فيه.
هذا ولكنك عرفت في مبحث المعدن أن هذا لا دليل عليه إذ لم ينهض ما يقتضي تقييد النصاب بما بعد اخراج المؤن، بل ظاهر
لكن هذا الفرض قليل جدا والأكثر إنما هو الفرض الأول.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في غير الدابة والسمكة من ساير الحيوانات كالطيور ونحوها، فإنه يجري فيها التفصيل المتقدم من أنه إن كان مما رباه في بيته مثلا بحيث يكون ذايد على ما في بطنه فحاله حال الدابة في لزوم مراجعة البايع بمقتضى اطلاق صحيحة الحميري المتقدمة على رواية الصدوق حيث يظهر منها بوضوح أن العبرة بمطلق المذبوح دابة كان أو غيرها للأضاحي أو لغيرها من غير خصوصية للدابة، وإن كان مما يملكه بمثل الصيد (كالخضيريات) فلا حاجة إلى التعريف وهكذا الحال في مثل الدجاج والغزال ونحو ذلك فإن العبرة في وجوب الرجوع إلى البايع احتمال كونه له احتمالا عقلائيا حسبما عرفت.
(1): - فكل ما صرفه في سبيل تحصيل الكنز واستخراج الدفينة يطرح فإن بلغ بعدئذ حد النصاب وإلا فلا خمس فيه.
هذا ولكنك عرفت في مبحث المعدن أن هذا لا دليل عليه إذ لم ينهض ما يقتضي تقييد النصاب بما بعد اخراج المؤن، بل ظاهر